حبس صيدلي بتهمة حيازة 2320 قرصًا مخدرًا بقصد الإتجار في الطالبية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم، حبس صيدلي "له معلومات جنائية" لاتهامه بحيازة 2320 قرصا مخدرا بقصد الاتجار في الطالبية.
وقد رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقد أسفرت الجهود عن النتائج التالية:-
ضبط (صيدلى وصاحب صيدليات "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته (2320 قرصا مخدراً.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقد نصت المادة 33 من قانون العقوبات على من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع
الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الجيزة حبس صيدلي قرصا مخدرا الطالبية الاجهزة الامنية عقوبة الإتجار في المواد المخدرة المواد المخدرة جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
بعد ورود رأي المفتي.. تأييد الإعدام شنقًا لـ «سفاح التجمع»
عاقبت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الأربعاء، حضوريًا وبإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا للمتهم كريم. س، المعروف إعلاميًا سفاح التجمع على خلفية اتهامه بقتل 3 سيدات ليل.
وكانت المحكمة في الجلسة السابقة، أحالت أوراق قضية المتهم للمرة الثانية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتصدر المحكمة حكمها اليوم الأربعاء بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.
اعترافات سفاح التجمع الخامسوخلال التحقيقات، أقر سفاح التجمع، أنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن إلى مسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا. وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يعطيهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقتلهن ويصور تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
وتلقت النيابة العامة، في القضية رقم 296 لسنة 2024، إداري الجنوب ثان بورسعيد، والمعروفة إعلاميًا بـ«سفاح التجمع الخامس»، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة. وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها في مكان العثور عليه.
واعترف سفاح التجمع الخامس بواقعة قتل سيدة أخرى بنفس الأسلوب في شهر إبريل الماضي، وألقى جثتها في اتجاه محافظة الإسماعيلية. وقد حرر عنها المحضر الرقم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، مضيفًا أنه ارتكب الواقعة الثالثة له وقتل سيدة أخرى، وألقى جثتها بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.
في هذا الصدد، أصدر النائب العام قرارًا عاجلًا بشأن المتهم بقتل 3 سيدات، وهو إحالة سفاح التجمع الخامس للمحاكمة، عما نسب إليه من اتهامات من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، وذلك في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية، والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.
اقرأ أيضاًطلبات مرتضى منصور في قضية المخرج عمر زهران وشاليمار شربتلي
الداخلية تداهم بؤر إجرامية في 3 محافظات.. وتضبط أباطرة الكيف