المهندس عرنوس: السلامة الإنشائية للمباني أولوية تتطلب التنسيق بين مختلف الجهات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
اعتبر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن التشدد بمنع مخالفات البناء داخل وخارج المخططات التنظيمية ومراقبة منح تراخيص البناء وعمليات التنفيذ في جميع مراحلها بما يضمن السلامة الإنشائية للمباني من الأولويات التي تتطلب التنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية، ولا سيما المحافظات والوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها، مشدداً على عدم التهاون في معالجة أي مخالفة واتخاذ إجراءات رادعة وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين والمسؤولين عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأكد المهندس عرنوس خلال ترؤسه اليوم الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أهمية المواءمة والالتزام بالمعايير والأسس المعتمدة ضمن مسار الإصلاح الإداري عند تعيين المديرين الفرعيين، واختيار المرشحين لشغل هذه المراكز وفق هذه المعايير بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات، مشيراً إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الوزراء والمحافظين لتطوير آليات العمل في جميع المديريات بالمحافظات والتركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.
ووافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 7 مليارات ليرة سورية لاستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات من المزارعين بشكل مباشر للموسم الزراعي 2023-2024.
وناقش المجلس خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتضمن العودة إلى الآلية السابقة الناظمة لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة، لتحل مكان الآلية الحالية المطبقة وفق المرسوم رقم 153 لعام 2011 وتعديلاته، وذلك بهدف رفع مستوى العملية التدريسية وتطبيق مبدأ المساواة في القبول الجامعي، ولانتفاء الأسباب الموجبة للاستمرار في تطبيق الآلية الحالية.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالتصديق على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العملية في الدول العربية، بهدف الارتقاء بمعايير جودة التعليم الجامعي وتلبية الاحتياجات المحلية في هذا الإطار.
كما ناقش المجلس مذكرة وزارة النقل حول تحديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل عدا الحكومية، وقرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية للتوسع في دراستها لإصدار القرار المناسب بشأنها.
وتمت الموافقة على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والصحية، إضافة إلى مشروع تأهيل عدد من الصالات والمحلات المخصصة لسوق المهن اليدوية في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
السماح بتعامل الجهات الحكومية والمالية مع المنفذ ضدهم
المناطق_الرياض
طرحت وزارة العدل تعديلات على 11 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وذلك بهدف رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية المملكة وبيئة الأعمال فيها.
كما تسعى الوزارة من خلال التعديلات، التي طرحتها عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، ومواكبة أحدث النظريات في التنفيذ المالي وغير المالي بما يتواءم مع السياسة العدلية للمملكة، وتعزيز التحول الرقمي، وتفعيل إسناد الأعمال غير القضائية إلى الوحدات المختصة.
أخبار قد تهمك وزارة العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد 17 مارس 2025 - 4:31 مساءً وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024 18 نوفمبر 2024 - 12:56 مساءًومن أبرز التعديلات المقترحة إلغاء إجراءَي منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده أو مع ممثله النظامي في حال امتناعه عن التنفيذ، والاكتفاء بإجراء المنع من السفر؛ وذلك لتحقيق الموازنة المطلوبة بين حق كلٍ من طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
واقترح مشروع التعديلات كذلك اتخاذ أحد الإجراءات المنصوص عليها في التنفيذ المباشر، في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما عن التنفيذ، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته. وكانت اللائحة تنص على اتخاذ أحد أو كل الإجراءات التالية: المنع من السفر، الحبس، منع الجهات الحكومية والمالية من التعامل معه.
وتعتزم الوزارة تعديل المادة الرابعة من اللائحة، بحيث يتم إلغاء سلطة قاضي التنفيذ في إخلاء العقار وتسليم المنقولات الواقعة خارج دائرة ولاية التنفيذ، وذلك لعدم الإخلال باختصاص مركز الإسناد والتصفية بأعمال التنفيذ والتصفية على العقار.
وتضمن مشروع التعديلات إلغاء بند ينص على أن يكون الاختصاص المكاني لتنفيذ أحكام بيع المال المشترك بالمزاد لقسمته بين الشركاء في المحكمة التي يقع في نطاقها المال المراد بيعه، وفي حال تعددها فتختص كل محكمة بقسمة المال الواقع في نطاقها؛ وذلك بهدف ضبط إجراءات التنفيذ ومراعاة التحول الرقمي.
ولذات الهدف أيضاً ألغى مشروع التعديلات الإجراءات “المطولة” للإنابة القضائية في إجراءات التنفيذ، والتي كانت تتضمن أن يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب وما يريده منه من إجراء، وأن يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام.
كما ألغى مشروع التعديلات مادة تمنح القاضي النائب “سلطة اتخاذ القرارات والأحكام لتنفيذ ما أنيب فيه، والفصل في منازعات التنفيذ الناشئة عن الإنابة، ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام محكمة الاستئناف في منطقته”؛ وذلك بغرض ضبط إجراءات التنفيذ، ومراعاة التحول الرقمي.
ومدد المشروع مهلة السداد لمَن رسا عليه المزاد من 10 أيام إلى 30 يوم عمل، وذلك في حال تعذّر السداد الفوري.
كما عدل المهلة الممنوحة للمنفذ ضده لإيداع مبلغ الدين المحجوز في حساب دائرة التنفيذ لرفع الحجز، من “قبل إعلان رسوم المزاد” إلى “قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد”؛ وذلك بغرض تحقيق المرونة التشريعية الممكنة للتطوير الإجرائي بما لا يخل بالضمانات، والحدّ من إشكالية إلغاء قرار البيع بعد إصداره من الدائرة، وما ينتج عن ذلك من إجراءات وتكاليف لدى مركز الإسناد والتصفية؛ مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة إيصال الحق لصاحبه مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وأجاز مشروع التعديلات بيع العقار في حال أحضر المدين مشترياً للعين المحجوزة قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد، حيث تجيز اللائحة حالياً البيع عند إحضار المشتري قبل إعلان رسو المزاد. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مصلحة جميع أطراف التنفيذ بإجازة البيع بعد التحقق من أن الثمن لا يقل عن القيمة المقدرة وفق تقييم مقيم معتمد لدى إحدى جهات الخبرة المعتمدة؛ وذلك لتسريع إيصال الحق لصاحبه ووجود الضمانة باشتراط ألا تكون القيمة المقدرة وفق تقييم معتمد لدى إحدى جهات الخبرة، أيضاً يراعي هذا التعديل الحقوق الأساسية للمنفذ ضده.
ويتم وقف المزاد في حال أبرأ الدائن المدين، أو اصطلح معه على تأجيل الدين قبل إعلان اليوم المحدد للمزاد، بدلاً من الموعد المحدد حالياً في اللائحة (قبل رسو المزاد)، وذلك تحقيقاً للعدالة الناجزة، وتسريع إيصال الحق لصاحبه، مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، حيث بإمكانه سداد الدين خلال المدة بين إعلان المزاد وإقامته والمحددة نظاماً بـ(15- 30) يوماً.