أكد وزير المالية خلال مناقشة تقارير اللجنة المالية في جلسة مجلس الامة اليوم، أن قوانين تحسين المعيشة للمواطنين وفق 3 شرائح قطاع عام وخاص ومتقاعدين.. ونعمل على غنجاز التصور النهائي قبل جلسة 19 ديسمبر، لافتا الى أن «رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي» سيتم إقراره وسيستفيد منه الناس في وقت قريب.

وقائع الجلسة
وخلال مناقشة تقارير بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي قال مقرر اللجنة المالية النائب داود معرفي: «الهدف من اقتراحي رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي هو ضمان حياة كريمة للمتقاعد في ظل غلاء المعيشة المستمر، ورأت اللجنة رفع الحد لمعاش المتقاعد إلى ألف دينار».


وأوضح «التعديلات في التقرير التكميلي: رفع الحد الأدنى لمن يعول 7 أولاد وأكثر إلى 1615 دينارا و بذلك تكون هي الأعلى لشريحة المعاش التقاعدي، و1010 للأعزب والمرأة، وتتم زيادة حالات الشرائح بالتدرج».

بدوره، قال وزير المالية فهد الجارالله: نسجل الشكر في اللجنة المالية والاقتصادية على التعاون مع الحكومة في مشاريع القوانين المطروحة خاصة رفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي.
واستعرض الوزير الفئات المستفيدة والتي تبدأ من الأعزب وتنتهي إلى من يعول 7 أبناء، حيث يبلغ عدد المستفيدين 52061
كما في نوفمبر 2023، ومن المتوقع أن تصل الى 60 الفا بسبب زيادة الأعداد المقبلة للتقاعد بالمقارنة مع رواتب بعض الموظفيين الحاليين.
وأضاف الجارالله: هذا القانون يخص معاشات «الحد الأدنى» وسيتم إقراره وسيستفيد منه الناس في وقت قريب.
وعقب الجارالله على كلام رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري من أن «لدينا ما يقارب 162 ألف متقاعد، وعندنا ما يقارب 100 ألف متقاعد سيكونون خارج الحسبة»، بالقول: «بصراحة أكثر.. بناء على التوجيهات السامية سوف تتم زيادة جميع شرائح المتقاعدين من الحدود الدنيا وكذلك القطاعين العام والخاص».
وتابع ردا على سؤال حول التوقيت: «ان شاء الله خلال الفترة المقبلة وبما لا يتجاوز نهاية العام يقدم للمالية البرلمانية تصور فيما يخص زيادة باقي الشرائح، إذ نريد تحقيق العدالة والمساواة ومن أسسها ألا نزيد شريحة بزيادة 52 ألفا ونترك البقية، وهذا يعد توافق ورغبة سمو الأمير وتوجيهات سمو ولي العهد وقرار مجلس الوزراء وقريبا سنقدم التصور بهذا الشأن».
وفي شأن استدامة المؤسسة واستفادة الناس، قال إن «أي شيء يتم الإعلان عنه خارج ما نقوله في الحكومة او أنا كوزير من مثل زيادة سن التقاعد.. غير صحيح حتى الحكومة لم تقدمه، والأمر متروك 100% داخل مكاتبنا ونعمل عليه».

وقال المويزري: «إن عدم تحديد تاريخ محدد لا يمكن أن نقبله، آخر جلسة لنا 19 ديسمبر، وإذا كانت القضية تصوراً فقط لن نصل الى قرار. يجب أن يكون القانون جاهزاً في هذه الجلسة (١٩ / ١٢) للتصويت عليه، وفي كل القوانين لابد وأن يكون هناك تصورا واضحا من الحكومة، وكنا ولازلنا نمد يد التعاون، لكن هذا التعاون مشروط، وبعطيكم فرصة حتى جلسة 19 ديسمبر».

بدوره، أكد وزير المالية أن «الزيادة والقوانين التي ستخدم وتحسن الحياة المعيشية للمواطنين وفق 3 شرائح قطاع عام وقطاع خاص ومتقاعدين، وقبل جلسة 19 ديسمبر هناك معسكر كامل في وزارة المالية والتأمينات يعملون على التصور النهائي».
وحول ما إذا كان يشمل جميع الشرائح، قال: نحاول أن نجتهد في الأسبوع المقبل او الذي يليه في اللجنة، ليس لدينا مشكلة في الحديث عن أي تصور في القرض الحسن او غيره.. نريد ان نأتي الى نقطة التقاء توافقية".
وتابع الجارالله: «الحكومة ودها تعطي الناس ما عندها مشكلة، في 19 ديسمبر سنجتهد وبجهودكم، سنصل إلى نقطة التقاء. التوجيهات واضحة باستفادة القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، والتصور الشامل سيأخذ وقتا وسنعمل على إنجازه قبل 19 ديسمبر، وسنتحدث عن شريحة واحدة لإقرارها».

وكان المجلس قد استهل جلسته العادية صباح اليوم بمناقشة استجواب وزير التجارة والصناعة محمد العيبان الموجه من النائب حمدان العازمي، والذي انتهى دون تقديم أي قتراحات.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: اللجنة المالیة وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • عن إصلاح المصارف.. كلام جديد لوزير المالية
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء
  • «الصليب الأحمر»: 700 قتيل وجريح بانفجار مخلفات الحرب في سوريا منذ 8 ديسمبر
  • الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتبات
  • موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.. اعرف حتقبض كام؟
  • الحكومة تمرر قانونا يحدد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة
  • المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب
  • الناطق باسم الحكومة: السميك يراوح 3300 درهم والجرأة السياسية استجابت لمطالب نقابية عمرت طويلاً