"السلسلة القانونية" تعرف على عقوبة السرقة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تقدم بوابة " الوفد" لمتابعيها خلال سلسلة من الحلقات معلومات قانونية وجنائية، وخلال هذة السلسة سنوفيكم بالعديد من العلومات القانونية والجنائية التي تلقى أهتمامكم.
تعرف على عقوبة التنمرصرح المحامي "أحمد حلمي أبو المجد" لـ"بوابة الوفد" أن جرائم من جرائم العدوان على المال، سواء كان المال المعتدى عليه مملوكا ملكية خاصة لأحد الأشخاص أو لمجموعة منهم أو كان مملوكا لأحد أجهزة الدولة بشرط أن لا يكون المعتدي موظفا بتلك الجهة و له سلطان على المال المعتدى عليه، إذ لا يشكل عدوانه _ حينئذ _ جريمة سرقة و إنما يشكل جريمة أخرى من جرائم العدوان على المال العام ، مما يخرج عن سياق الحديث الماثل، و لخطورة السرقة فقد تناولها المشرع المصري في المواد من ٣١١ إلى ٣٢٧ من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ و تعديلاته.
و قد تطرق المشرع إلى تعريف السرقة و السارق بنص المادة ٣١١ و التي نصت على أن: "كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق".
و بالنظر إلى هذا التعريف نجد أن محل الجريمة _ المال الذي تقع عليه الجريمة _ يجب أن يكون منقولا، كالنقود و السيارات و الدراجات و المزروعات بعد نزعها من الأرض سواء بمعرفة الجاني أو غيره و الأثاث، وبشكل أكثر شمولًا كل ما يتصور نقله من مكان لآخر، أما العقارات كالأرض و المباني فلا يتصور أن تقع عليها جريمة السرقة و إنما جريمة غصب الحيازة، كما يمكن أن تقع جريمة السرقة على ما يمكن فصله من العقار كالأجهزة و الأدوات الكهربائية و الشبابيك و الأبواب و غير ذلك مما يمكن فصله عن المبنى و كذا أدوات البناء من رمل و حديد و أسمنت، وذلك من قبل إقامة البناء و نواتج الهدم.
و ينبغي أن لا يكون المال المعتدى عليه مملوكا للجاني اللهم إلا أن يكون المال محجوزا عليه إداريا أو قضائيا و بشرط أن لا يكون الجاني حارسا على المال إذ أنه _ و الحالة هذه _ يعد مرتكبا لجريمة تبديد محجوزات و ليس سارقا و هناك فروق كبيرة ما بين أركان و عناصر كل منها.
أخيرا يجب أن لا يكون المجني عليه هو من سلم الجاني المال محل الجريمة للجاني، إذ لو كان ذلك ففي معظم الحالات لا يشكل فعل الجاني جريمة سرقة و إنما قد يشكل _ في بعض الأحيان _ جريمة سرقة و قد يشكل جريمة تبديد أو جريمة نصب و تختلف كل منها عن الأخرى في أركانها و عناصر بل و في أدلة الإسناد( الإدانة )
و قد تعرض المشرع لحالات السرقة العادية و التي نظر إلى أقلية خطورتها فجعلها جنحة يعاقب عليها بالحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات و تعرض لحالات أخرى غلظ عليها العقاب حيث قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد و السجن المشدد.
و سوف نتعرض _ بإذن الله تعالى _ في حلقات أخرى لكل حالة من تلك الحالات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معلومات قانونية بوابة الوفد جرائم العدوان سرقة أن لا یکون على المال
إقرأ أيضاً: