بوابة الوفد:
2024-11-16@19:06:36 GMT

"السلسلة القانونية" تعرف على عقوبة السرقة

تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT

تقدم بوابة " الوفد" لمتابعيها خلال سلسلة من الحلقات معلومات قانونية وجنائية، وخلال هذة السلسة سنوفيكم بالعديد من العلومات القانونية والجنائية التي تلقى أهتمامكم. 

تعرف على عقوبة التنمر

صرح المحامي "أحمد حلمي أبو المجد" لـ"بوابة الوفد" أن جرائم من جرائم العدوان على المال، سواء كان المال المعتدى عليه مملوكا ملكية خاصة لأحد الأشخاص أو لمجموعة منهم أو كان مملوكا لأحد أجهزة الدولة بشرط أن لا يكون المعتدي موظفا بتلك الجهة و له سلطان على المال المعتدى عليه، إذ لا يشكل عدوانه _ حينئذ _  جريمة سرقة و إنما يشكل جريمة أخرى من جرائم العدوان على المال العام ، مما يخرج عن سياق الحديث الماثل، و لخطورة السرقة فقد تناولها المشرع المصري في المواد من ٣١١ إلى ٣٢٧ من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ و تعديلاته.

 

 

و قد تطرق المشرع إلى تعريف السرقة و السارق بنص المادة ٣١١ و التي نصت على أن: "كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق".

 

و بالنظر إلى هذا التعريف نجد أن محل الجريمة _ المال الذي تقع عليه الجريمة _ يجب أن يكون منقولا، كالنقود و السيارات و الدراجات و المزروعات بعد نزعها من الأرض سواء بمعرفة الجاني أو غيره و الأثاث، وبشكل أكثر شمولًا كل ما يتصور نقله من مكان لآخر، أما العقارات كالأرض و المباني فلا يتصور أن تقع عليها جريمة السرقة و إنما جريمة غصب الحيازة، كما يمكن أن تقع جريمة السرقة على ما يمكن فصله من العقار كالأجهزة و الأدوات الكهربائية و الشبابيك و الأبواب و غير ذلك مما يمكن فصله عن المبنى و كذا أدوات البناء من رمل و حديد و أسمنت، وذلك من قبل إقامة البناء و نواتج الهدم.

 

و ينبغي أن لا يكون المال المعتدى عليه مملوكا للجاني اللهم إلا أن يكون المال محجوزا عليه إداريا أو قضائيا و بشرط أن لا يكون الجاني حارسا على المال إذ أنه _ و الحالة هذه _ يعد مرتكبا لجريمة تبديد محجوزات و ليس سارقا و هناك فروق كبيرة ما بين أركان و عناصر كل منها.

 

أخيرا يجب أن لا يكون المجني عليه هو من سلم الجاني المال محل الجريمة للجاني، إذ لو كان ذلك ففي معظم الحالات لا يشكل فعل الجاني جريمة سرقة و إنما قد يشكل _ في بعض الأحيان _ جريمة سرقة و قد يشكل جريمة تبديد أو جريمة نصب و تختلف كل منها عن الأخرى في أركانها و عناصر بل و في أدلة الإسناد( الإدانة )

و قد تعرض المشرع لحالات السرقة العادية و التي نظر إلى أقلية خطورتها فجعلها جنحة يعاقب عليها بالحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات و تعرض لحالات أخرى غلظ عليها العقاب حيث قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد و السجن المشدد. 

و سوف نتعرض _ بإذن الله تعالى _ في حلقات أخرى لكل حالة من تلك الحالات

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: معلومات قانونية بوابة الوفد جرائم العدوان سرقة أن لا یکون على المال

إقرأ أيضاً:

حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء مضمونه كالتالي: هل ارتداء الرجال للسلسلة الفضة حرام حتى لو كان متعارفًا عليها أنها للرجال؟ وهل ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر حرام؟ وهل فيه تشبه بالنساء مع أنه ورد في السنة؟ وهل هناك قواعد محددة لمعنى التشبه بالنساء؟.

قالت دار الإفتاء إن ارتداء الرجال للسلسلة الفضة محل خلاف بين الفقهاء، والذي نراه أنه يجوز للرجال لبس السلسلة الفضة، لكن هذا الجواز مقيدٌ بألا تكون في بلد اختص النساء فيه بلبس سلاسل الفضة، وألا تكون السلسلة نفسها مما صُنِع للنساء، مؤكدة أن الأمر في ذلك راجع إلى العادة والعرف.

وأوضحت الإفتاء القواعد الضابطة لمعنى التشبه الممنوع بالنساء، وهي:

أولًا: أن يكون التشبُّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.

ثانيًا: أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدُّ تشبهًا مذمومًا.

وقالت الإفتاء: والأمران منتفيان في لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة، فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفٍ لذلك.

وتابعت: ومن ثم لا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل". أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصَحَّحه ابن حبان والحاكم.

وأضافت: وكذلك الحال في ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر، مرَدُّ الأمر فيه إلى العادة والعرف، ولم يعتَدْ أهل مصر مثلًا على مثل هذا، وما ورد في السنة إنما كان ذلك لعادة العرب في هذا، وهذه العادة اختفت من غالب بلاد العرب.

مقالات مشابهة

  • كيف يشكل التحالف بين أمريكا وأوروبا ركيزة أساسية لمواجهة الصين؟
  • بعد ضبط 5108 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
  • طعنة غدر تنهي حياة رجل أعمال يمني في السعودية.. ومفاجأة صادمة بشأن هوية الجاني!
  • موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 .. تعرف عليه
  • خيانة للأمانة.. تعرف على حكم التعدي على المال العام في الإسلام (فيديو)
  • خيانة للأمانة.. تعرف على حكم التعدي على المال العام في الإسلام.. فيديو
  • لن تصدق.. فرق واحد بين البيض الأبيض والبني| تعرف عليه
  • حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل.. الإفتاء تجيب
  • أحمد عمر هاشم خطيبا لخطبة الجمعة بعنوان المال الحرام وحرمة التعدي عليه.. غداً
  • «المال العام وحرمة التعدي عليه».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة