آخر تحديث: 14 نونبر 2023 - 3:03 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، انتقال أموال الفساد المهربة من العراق الى 20 دولة حليفة لامريكا. واضاف المصدر،ان “مستوى الفساد في مؤسسات الدولة العراقية كبيرة لكن سجل معدلات غير مسبوقة في حكومة السوداني التي تورطت بملفات فساد كثيرة”.واضاف،ان “الاموال المنهوبة وهي اموال سوداء انتقلت الى اكثر من 20 دولة من اجل تهريبها واجراء مايعرف بغسيل الاموال لافتا الى ان” مستوى تعاون الدول وبعضها عربي محدود جدا بالاضافة الى ان الملف يتضمن تعقيدات كبيرة في تعقب الاموال”.

واشار الى ان “واشنطن هي الراعي الاكبر للفساد في العراق خاصة وانها لم تحرك ساكنا في كشف اين ذهبت مئات المليارات من الدولارات من اموال الشعب العراقي بعد 2003 رغم ان لديها مجسات في كل البنوك الدولية يمكنها من تحديد بوصلة الاموال بشكل مرن “.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

منشور لتنظيم اجراءات التحري في بلاغات تحويل الاموال عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية بالخطأ

(سونا) أصدر النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور منشورا بالرقم ٢/٢٠٢٤، بشأن تنظيم اجراءات التحري في بلاغات تحويل الاموال عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية عن طريق الخطأ. وفيما يلي تورد (سونا) نص المنشور : أ بسم الله الرحمن الرحيم النيابة العامة النائب العام

منشور رقم 2024/2م

تنظيم إجراءات التحري في بلاغات تحويل الأموال عبر التطبيقات البنكية المحولة عن طريق الخطأ

شهدت الساحة الاقتصادية تطوراً كبيراً في المعاملات المصرفية الإلكترونية و التحاويل عبر التطبيقات البنكية، ودرجت بعض النيابات على مخاطبة البنوك لرد الأموال التي يدعي مقدم الطلب تحويلها للحساب المقدم ضده الطلب عن طريق الخطأ ، كما رفضت نيابات أخرى إصدار مثل هذا القرار لعدم وجود السند القانوني و لخطورة هذا الإجراء الذي يؤثر في مراكز الأطراف القانونية والمالية ونسبة للشكاوى الواردة بهذا الخصوص وتوحيداً للعمل وعملاً بالسلطات الممنوحة لي بموجب المواد 68 و 14 من قانون النيابة العامة لسنة 2017م ، وبعد الإطلاع على ضوابط التصرف في المال في قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م ، أصدر المنشور الآتي نصه :

1/ في حالة الادعاء بتحويل أموال عن طريق الخطأ عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية على وكيل النيابة إجراء تحريات أولية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، للإستيثاق من الوقائع أو الإشتباه.

2/ الأمر بفتح الدعوى الجنائية متى ما توفرت البينة المبدئية اللازمة.

3 / بعد فتح الدعوى الجنائية يجوز لوكيل النيابة حجز مقدار المال المشتبه بإرتكاب الجريمة بشأنه.

4/ لا يجوز لوكيل النيابة مخاطبة البنك لرد المال المحجوز لحساب الشاكي أو لأي طرف. 5/ يتم إصدار أمر للمصارف بإخطار عملائها بأوامر حجز الأموال المفروضه على حساباتهم فور قيدها.

6/ يعمل بهذا المنشور من تاريخ التوقيع عليه .

صدر تحت ختمي وتوقيعي في اليوم 20 من شهر ربيع الأول سنة 1445هـ الموافق اليوم 23 من شهر سبتمبر للعام 2004م النائب العام الفاتح محمد عيسى طيفور

   

مقالات مشابهة

  • الهند توقع اتفاقيات تعاون فضائي مع أكثر من 60 دولة
  • رئيس الدولة: الإمارات تولي أهمية كبيرة للابتكار والتعاون الدولي
  • باحث سياسي: دولة الاحتلال تبعث برسائل للعالم من خلال عملياتها
  • سلا..دركي يتورط في سرقة دراجة زميله
  • أكثر من 70 مليون دولار استيرادات العراق للشاي من الهند
  • السوداني:أولوياتي( توفيرُ فرصِ العمل، وتحسينُ الخدمات، ومحاربةُ الفقر، ومكافحةُ الفساد)
  • الوالي اليعقوبي يضع حدا لمعاناة الساكنة مع أكثر الطرق اختناقا على مستوى إقليم الصخيرات-تمارة
  • الإمارات عضواً باللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد
  • الإمارات تنضم إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد GlobE Network
  • منشور لتنظيم اجراءات التحري في بلاغات تحويل الاموال عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية بالخطأ