قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر وائل السيد، بمعاقبة المتهم بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار به والتروج له على عملائه بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، بالسجن سنة مع الشغل سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

 

حبس سائق توك توك وصديقه بتهمة إنهاء حياة صاحب محل ألعاب حبس عامل ووالده 4 أيام بتهمة سرقة نخيل بالواحات البحرية

وقد جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4876 لسنة 2023 جنايات إمبابة، للمتهم "حسن.

ا"، 34 سنة، أنه في يوم 27 مارس الماضي أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

 

وكشفت التحريات أن قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، تلقي بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، القي القبض علي المتهم.

 

عثر مع المتهم علي 38 لفافة من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.

 

عقوبة الأتجار في المخدارت 

 

بينما نصت المادة 33 من قانون العقوبات على من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع
الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السجن غرامة مخدر الهيروين الاتجار إمبابة الجيزة المواد المخدرة جنیة مصری

إقرأ أيضاً:

بعد تأجيل محاكمته في تهمة الإساءة إلى إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة

قررت المحكمة المختصة، تأجيل الاستئناف المفدم من التيك توكر كروان مشاكل فى اتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة لجلسة 10 أبريل.

على جانب آخر، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في حكمها بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل،  بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح، بالحبس 3  أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، و20 ألف جنيه غرامة.

وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل بتهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.

وقالت محامية "كروان مشاكل" إنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

تأجيل محاكمة التيك توكر كروان مشاكل في تهمة الإساءة إلى إعلامية شهيرةالحبس 3 أشهر للتيك توكر كروان مشاكل بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبحلاتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه الحبس 6 أشهر بالقانونعقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

مقالات مشابهة

  • احذر عقوبة تعاطي الحشيش ليلة العيد تصل إلى 15 سنة سجنًا
  • شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
  • خرطوش وطلقات.. ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية في المرج
  • بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
  • شرطة دبي تحذر: الحبس وغرامة 100,000 درهم عقوبة الاتجار بالألعاب النارية
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا
  • مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • بعد تأجيل محاكمته في تهمة الإساءة إلى إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة