أكد مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن حملات الكشف عن سائقي الحافلات المدرسية بدأت في عام 2017، ووصلت نسبة التعاطي إلى 12%، وهي كانت نسبة مخيفة، مشيرًا إلى أنه كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بتكثيف الحملات على سائقي الحافلات المدرسية وبالفعل بدأت اللجان المشكلة من الصندوق بالتعاون مع الجهات المختصة بعمل الحملات.

وقال "وهبة" في حواره لفضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، إنه بفضل هذه الحملات انخفضت النسبة من 12 % إلى 0.2%، وذلك بفضل الجهود المكثفة واستمرارية تكثيف الحملات خلال السنوات السابقة، مؤكدًا أن الحملات تكون مفاجئة على كافة المدارس على مستوى الجمهورية ويتم تحليل الكشف لجميع سائقي الحافلات المدرسية بالمدرسة وفي حالة الكشف عن وجود حالة متعاطية لأحد السائقين يتم التحقيق معه وفصله من المدرسة.

وتابع، أن الصندوق أتاح خدمة خاصة لأولياء الأمور، حيث يمكن لأولياء الأمور الإبلاغ في حالة الشكوى من تعاطي أحد السائقين، مشددًا على أن وزيرة التضامن جددت الدعوة لأي سائق يتعاطى المخدرات من التواصل معنا، وعلاجه في سرية تامة وبالمجان، متابعا: أي سائق له الحق في العلاج ولن يتم فصله من عمله.

وأردف، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن هناك أكثر من 28 مركزا علاجيا داخل 17 محافظة، وسيتم افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة، خلال الفترة المقبلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق مكافحة وعلاج الادمان الحافلات المدرسية القيادة السياسية الحملات أولياء الأمور سائقی الحافلات المدرسیة

إقرأ أيضاً:

بعد رفض سائقي السيارات الجنيه الورق.. هذه عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة

شهدت الآونة القليلة الماضية بأوساط القاهرة وعدد كبير من المحافظات امتناع عدد كبير من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بفئة الجنيه الورقي، مما أدى إلى امتناع بعض التجار والسائقين عن استلامهما بحجة أنهما ملغاتان .

ونفت مصادر مصرفية، مؤكدة أن العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني.


وأوضحت أن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل 3 أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة.


عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية للدولة


نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".


عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة


ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

مقالات مشابهة

  • عودة جماعية للسودانيين إلى وطنهم بعد انتصارات الجيش وبدء استقرار الأوضاع|شاهد
  • مدحت بركات رئيسًا لحزب أبناء مصر
  • كيف أسهمت الحرب على غزة بتقويض دولة الرفاه بإسرائيل؟
  • التربية تدعو الإدارات المدرسية وأقسام المديريات إلى الالتزام بالدوام الأحد
  • مدحت بركات رئيسًا لحزب أبناء مصر بالتزكية
  • أوبك+: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط أسهمت في دعم استقرار السوق
  • بالمجان.. الكشف على 334 مواطن في قافلة سكانية شاملة بوادي النطرون
  • أولوية المرور تتحول لمشاجرة بين سائقي توك توك في الطالبية
  • مدحت العدل متضامنا مع غزة: «كل الأبواب أغلقت إلا بابك يا رب»
  • بعد رفض سائقي السيارات الجنيه الورق.. هذه عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة