إجلاء 112 مواطناً مغربياً من قطاع غزة عبر معبر رفح
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
أعلنت سفارة المملكة المغربية في رام الله، عن عبور الدفعة الأولى من المواطنين المغاربة في قطاع غزة، الذين وصل عددهم 112 شخصا، إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح.
وأضافت السفارة المغربية، أن تلك الدفعة “هي الأكبر على الإطلاق لعدد الأجانب العالقين في غزة المسموح لهم بعبور معبر رفح”، مبينة أن العدد الإجمالي للمغاربة الراغبين في الإجلاء من قطاع غزة وصل إلى حدود الساعة إلى 614 شخصا.
وأكدت أن “الجهود متواصلة لإجلاء جميع الحاملين للجنسية المغربية العالقين في قطاع غزة نحو مصر، وذلك بمواصلة التنسيق مع مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، وسفارة المملكة المغربية في مصر، ومختلف الجهات المعنية”.
وذكّرت القنصلية بـ”الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية الإجلاء؛ أولها صعوبة التواصل في قطاع غزة جراء غياب الكهرباء، وتحكم السلطات الإسرائيلية والمصرية في عمل معبر رفح”.
ووفق المصدر ذاته، فإن “سفارة الرباط تلقت الإخبار بالسماح لعبور أول دفعة من حاملي الجنسية المغربية في غزة في وقت متأخر من يوم أمس الأحد من قبل السلطات المعنية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد عودتها لـ 42 مواطنا.. حالات رد الجنسية المصرية في القانون
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 74، الصادر في 2 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 394 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنا.
وتضمن قانون الجنسية المصرية الجديد، عدة حالات لرد الجنسية المصرية حال سحبها عن احد المواطنين.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.
يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.
ويقدم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.