قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل بعض مواد في الاجراءات الضريبية جاء فيه:

"اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

مادة وحيدة:

أولا: تعدل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 126: على الادارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراً بالرواتب والاجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الادارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المتطابقة.


تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة اضعاف الفرق بين كل من التصريحين.

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة

لما كان قانون الاجراءات الضريبية الصادر في العام 2008 قد نص في المادة 126 منه، على فرض غرامة طبقاً لأحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل عند عدم تطابق التصاريح المقدمة من ارباب العمل الى كل من الإدارة الضريبية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق برواتب واجور وتعويضات المستخدمين وأسماءهم.
ولما كان نص كل من المادتين 52 من قانون ضريبة الدخل والمادة 126 من قانون الاجراءات الضريبية يهدفان الى ضبط التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما حقوق الأجراء، انما لم تضع المادة 126 المذكورة آلية لمراقبة التطبيق وبالتالي ضبط المخالفات، مما ترك ثغرة يستغلها بعض ارباب العمل.
ولما كان من الضروري ايجاد آلية بهذا الخصوص وذلك حفاظاً على المال العام من جهة وعلى حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما حقوق الاجراء من جهة أخرى.
أتينا باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره بأسرع ما يمكن".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي.

وأكد أن هذه الحسابات الوهمية كما أعلن عن ذلك بعض المتخصصين فى هذا المجال تبث الالاف من الشائعات والأكاذيب بصفة يومية.

وقال " أمين " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : إن الحكومة تحذر دائماً من بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولدينا أكثر من 14 مليون حساب وهمى عبر الفيس بوك.

وطالب النائب أشرف أمين بتشديد العقوبات فى قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية ، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب وضع خطة عاجلة من الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك للحد من ظاهرة بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات

وضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات:

ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
 

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • تفاصيل اجتماع إسكان الشيوخ لمناقشة اقتراح إتاحة كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
  • إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
  • هيئة الدواء المصرية تدرج 6 أدوية جديدة ضمن قائمة المواد المخدرة
  • سكن لكل المصريين 5.. رابط الإبلاغ عن مشكلات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي
  • عاجل| بيان هام من الإسكان الاجتماعي لحل معوقات التى تواجه المواطنين في عمليات حجز وحدات "سكن لكل المصريين5"؛
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: تخصيص مراكز خدمة لحل مشاكل التسجيل الإلكتروني
  • صابري: 17 في المائة من الإضرابات متعلقة بعدم التصريح في CNSS... وسنطلق منصة إلكترونية للتبليغ
  • مقترح برلماني لتعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية