تأجيل دعوى تطالب بعقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان إلى 21 يناير
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان من بينهم المدعى، وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم، للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير، التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها، بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق لجلسة 21 يناير المقبل.
واختصم مقيم الدعوى التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء وآخرين، حيث طالب بإلغاء قرار الامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن 3 حارة المولد تقاطع شارع الأشراف - ميدان المولد میدان حمد السمان بناحية نزلة السمان،حوض سيدي حمد السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهي قرارت الإزالة لخضوعها المنفعة العامة، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت الدعوى أن يجب بيان ما إذا كان العقار خاضعا لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه، واطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان، وما سيتم بشأن العقار المملوك له، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعى بالهدم أو الإزالة، حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الجيزة مجلس الوزراء القضاء الإداري قسم شرطة الهرم تطوير المنطقة مشروعات التطوير
إقرأ أيضاً:
تعرف على.. عقوبة وضع إعلانات على الطرق العامة مخالفة للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع عدة شروط منعًا لعشوائية الإعلانات على الطرق العامة، كما حدد عقوبات لمن يخالف الشروط والضوابط.
وفى هذا الإطار نصت المادة 9 من القانون أن كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.