يبلغ عَدد المَساجد التي مازالت مُغْلقة في البوادي إلى حُدُود اليوم 892 مسجدا، ضمن إجمالي عدد المساجد بالوسط القروي البالغ 37717 مسجدا.
وأوضح أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن وزارته تسعى لتوفير التمويلات الكافية لتأهيل هذه المساجد خلال السنوات المقبلة في إطار برنامج إعادة تهيئة المساجد المتضررة.


وأوضح بأنه يوجد حاليا 1400 مسجدا مغلقا في المدن والبوادي ويضاف إليها 200 مسجدا يتم إغلاقه سنويا، فيما الميزانية لا تساير إصلاح هذا العدد من المساجد.
وأرجع سبب إغلاق هذه المساجد إلى قرارات تتخذها اللجان الإقليمية المُكَلفة بمراقبة حالة بنايات المساجد.
وذَكر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، بأن وزارته قامت بهدم وإعادة بناء 745 مسجدا متضررا بكلفة مالية تُقدر بمليار و236 مليون درهم.
وأيضا “ترميم وإصلاح 397 مسجدا بكُلفة مالية تقدر بمبلغ 215 مليون و259 ألف درهم”.
بالإضافة إلى أن الوزارة في طور هدم وبناء 612 مسجدا بكلفة مالية تقدر بمبلغ 969 مليون درهم، وفي طور ترميم وإصلاح 174 مسجدا بغلاف 174 مليون درهم.
وطَالب ممثل فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، بفتح المساجد التي مازالت مغلقة لأسباب مختلفة. ونبّه إلى أن استمرار إغلاق هذه المساجد يساهم في تشجيع التأطير الديني العشوائي.
وأشار إلى أن بعض المناطق في الوسط القروي محرومة من سماع الأذان للصلوات الخمس، بينما ساهم محسنون في هذه المناطق في بناء هذه المساجد.

كلمات دلالية اصلاح الأوقاف البوادي التوفيق ترميم مساجد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اصلاح الأوقاف البوادي التوفيق ترميم مساجد هذه المساجد

إقرأ أيضاً:

عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب

نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.

وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.

وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية،  الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.

كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.

ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.

ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.

ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.

كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.

كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.

إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

 

 

كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • بناء الإنسان.. محور القافلة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء
  • انطلاق سبع قوافل دعوية للواعظات بالمديريات
  • الأوقاف تطلق «لقاء الجمعة للأطفال» في 27 مسجدا اليوم
  • خلف الحبتور يدعم مؤسسة الجليلة بـ 11 مليون درهم
  • عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
  • «الأوقاف»: 165 مليون درهم اعتمادات لجنة الصرف خلال الربع الثالث
  • رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف يلتقي بقيادات الدعوة أئمة المساجد بشمال سيناء
  • رئيس القطاع الديني يلتقي أئمة شمال سيناء لمناقشة تطوير العمل الدعوي
  • فيديو. أخنوش : البث جهوياً في ملفات الإستثمار بين 50 و250 مليون درهم
  • الأوقاف: 7 قوافل دعوية للواعظات الجمعة حول بناء الأسرة السوية