السجن والغرامة لمواطن ووافديَن بتهمة تلقي وجلب ربع مليون حبة كبتاجون
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الرياض
أنهت نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من مواطن ووافدين من جنسية عربية بتهمة جلب وتلقي المؤثرات العقلية بقصد الترويج والاتجار.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بجلب وتلقي كميات كبيرة من حبوب الإمفيتامين (الكبتاجون) المؤثرة عقلياً بلغت (342.000) حبة من خارج المملكة، مخبأة داخل شحنة قادمة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد (قائد التنظيم) بالسفر إلى خارج المملكة عند وصول الشحنة إلى المملكة، وتكليف المتهمين الآخرين بتلقي الشحنة، لضمان عدم الإطاحة به لحين الانتهاء من عملية تلقي وجلب الشحنة وتسليمها، والتي تمت متابعتها بشكل دقيق ومحكم من الجهات الأمنية؛ حتى عودة قائد التنظيم للمملكة وتم القبض عليه وعلى كافة المتهمين بالجرم المشهود.
وبإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، وسجن أحدهم مدة (25) سنة والآخرَين مدة (15) سنة لكل واحد منهما، مع غرامات مالية بلغت (300000) “ثلاث مئة ألف ريال”، ومصادرة وسيلة التهريب المستخدمة في الجريمة، وإبعاد الوافدَين عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهما.
وأكدت النيابة العامة على عزمها وحزمها في مكافحة كافة جرائم المخدرات وأنها لن تتراخى في إجراءاتها الجزائية المشددة في ذلك، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات المقررة في هذا الشأن؛ حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة تهريب المخدرات كبتاجون
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة