السجن والغرامة لمواطن ووافديَن بتهمة تلقي وجلب ربع مليون حبة كبتاجون
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الرياض
أنهت نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من مواطن ووافدين من جنسية عربية بتهمة جلب وتلقي المؤثرات العقلية بقصد الترويج والاتجار.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بجلب وتلقي كميات كبيرة من حبوب الإمفيتامين (الكبتاجون) المؤثرة عقلياً بلغت (342.000) حبة من خارج المملكة، مخبأة داخل شحنة قادمة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد (قائد التنظيم) بالسفر إلى خارج المملكة عند وصول الشحنة إلى المملكة، وتكليف المتهمين الآخرين بتلقي الشحنة، لضمان عدم الإطاحة به لحين الانتهاء من عملية تلقي وجلب الشحنة وتسليمها، والتي تمت متابعتها بشكل دقيق ومحكم من الجهات الأمنية؛ حتى عودة قائد التنظيم للمملكة وتم القبض عليه وعلى كافة المتهمين بالجرم المشهود.
وبإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، وسجن أحدهم مدة (25) سنة والآخرَين مدة (15) سنة لكل واحد منهما، مع غرامات مالية بلغت (300000) “ثلاث مئة ألف ريال”، ومصادرة وسيلة التهريب المستخدمة في الجريمة، وإبعاد الوافدَين عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهما.
وأكدت النيابة العامة على عزمها وحزمها في مكافحة كافة جرائم المخدرات وأنها لن تتراخى في إجراءاتها الجزائية المشددة في ذلك، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات المقررة في هذا الشأن؛ حماية للمجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والصحة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة تهريب المخدرات كبتاجون
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة انما اتجهت فى الفترة الأخيرة للعديد من الوظائف، وهى أحد أوجه جرائم النصب التى يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتى يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة