قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية  أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب بمعاقبة عاطلا بالسجن المؤبد وغرامة مالية 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.


 

تعود أحداث القضية رقم 1916 لسنة 2023 جنايات ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2195 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 17 أبريل الماضي؛ عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم: بشار ح ع م، 44 سنة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

وتبين أن المتهم قد تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وذلك حال قيادته سيارته، وبتفتيشه ضبط بحوزته جوال يحتوي على كمية من جوهر الحشيش المخدر بلغت 240 طربة حشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشرقية

إقرأ أيضاً:

بسبب الكلاب والحيوانات الخطرة.. عقوبات تصل إلى المؤبد

تضمن القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عقوبات رادعة بسبب الحيوانات الخطرة ومخالفة ضوابط حيازتها.

وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

قانون حيازة الحيوانات الخطرة

ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.

عقوبة الترويع بالكلاب والحيوانات الخطرة

نصت المادة (16) على أنه في حالة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة (17)، على الحبس  مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نتج عن التعدي عاهة مستديمة لا رجاء لشفائها. 

وإذا صدر التعدي عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اعتدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، ولم يقصد القتل، ولكنه أفضى إلى الموت. 

وإذا كان الاعتداء صادا عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تحقق مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع "البودر" بقصد الاتجار
  • بسبب خلافات عائلية.. طالب يقتل شقيقه طعناً بسلاح أبيض بالشرقية
  • بقصد الاتجار.. التحقيق مع المتهم بحيازة أسلحة نارية في روض الفرج
  • ضبط 623 قالب حشيش في عمران
  • بسبب الكلاب والحيوانات الخطرة.. عقوبات تصل إلى المؤبد
  • جنايات الزقازيق تنظر قضية قتل مسن بالشرقية طمعًا في الميراث
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار بالمخدرات فى قنا
  • لاستدعاء الطب الشرعي.. جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة قتلة نجل عمهم وشركائهم لجلسة الغد
  • جنايات الزقازيق تفتح ملف جريمة بلبيس: بدء محاكمة المتهمين بقتل مزارع بسبب ثأر قديم
  • جنايات الزقازيق تنظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى حادث قطارى الشرقية