قررت محكمة جنح الأزبكية، قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالبراءة .   تقدم مقيمو الدعوى في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كلا من "م ح" و"ع.

ظ" مالك شركة ادوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.   تتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق.   وتتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة فى حق المشكو فى حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتى وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.   وأوضح فى البلاغ أن المشكو فى حقه الأول والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوى للجمهور وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث اشهر - وذلك على سند من القول - أن شقيق المشكو فى حقه الأول - وابن المشكو فى حقه الثانى وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو فى حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو فى حقه الثانى يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.   وكانت قد قضت محكمة جنح النقض، بقبول الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، وفى الموضوع قضت مجددا بتخفيف الحكم لعام.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جرائم النصب اخبار الحوادث الأدوات الصحیة أموال الشاکین المشکو فى حقه

إقرأ أيضاً:

هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر

تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، 20 اكتوبر المقبل، أول جلسات دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .

كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .

وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024  والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .

مقالات مشابهة

  • هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
  • رويترز: بنك دخان القطري يعتزم بيع صكوك دولارية لأجل 5 سنوات
  • الأونروا: الظروف الصحية والمعيشية في غزة "غير إنسانية"
  • الداعري: دعم الجيش اليمني الحل الأمثل لتأمين الملاحة الدولية والقضاء على الحوثيين
  • حجز استئناف مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات لجلسة 20 أكتوبر
  • 20 أكتوبر.. الحكم فى استئناف مدير أعمال حلمى بكر السابق على حبسه 3 سنوات
  • بدء جلسة استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حبسه 3 سنوات
  • استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حبسه 3 سنوات بتهمة النصب
  • بعد 4 سنوات.. النقض تحدد جلسة نظر طعن أحكام الإعدام والمؤبد في قضية طالب الرحاب
  • اليوم.. استئناف مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات