عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية عاطلا بالسجن المؤبد وغرامة مالية 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وقررت مصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.   صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية  أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

  تعود أحداث القضية رقم 1916 لسنة 2023 جنايات ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2195 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 17 أبريل الماضي؛ عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم: بشار ح ع م، 44 سنة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.   وتبين أن المتهم قد تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وذلك حال قيادته سيارته، وبتفتيشه ضبط بحوزته جوال يحتوي على كمية من جوهر الحشيش المخدر بلغت 240 طربة حشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.      

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: العاشر من رمضان جنايات الزقازيق مخدرات حشيش السجن المؤبد الشرقية

إقرأ أيضاً:

الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون

حددت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الالكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الالكتروني.

عقوبة التحرش الالكتروني

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مقالات مشابهة

  • السجن 10 سنوات لمتهم بإشعال النيران فى حظيرة مواشى بسوهاج
  • ضبط 8 أطنان نخالة ودقيق وعلف دواجن مجهول المصدر بالشرقية
  • هتك عرض فتاة بالسلام.. المؤبد يواجه سائق توكتوك بعد إحالته للجنايات
  • السجن المؤبد للمتهم بالشروع في قـ.ـتل شخص ببورسعيد
  • السجن المؤبد لمتهم شرع في قتل آخر ببورسعيد
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • المشدد 15 سنة لمتهم بحيازة الهيروين بقصد الاتجار فى الشرقية
  • غدًا.. دستورية النواب تناقش تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان