شهد الأسبوع الحالي موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وحدد مشروع القانون عقوبات حال الإهمال في حقوق الأطفال وترتب على ذلك ارتكاب الطفل عدد من الجرائم او تعرضه للخطر.

ونصت مادة (114) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب قانون الطفل الطفل حقوق الأطفال الاطفال لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.

 

مدبولي: نحتاج إلى القامات الفكرية الكبيرة لتعزيز مصالح الدولة المصرية مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.

 

وأضاف أن الدولة تستهدف  النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.

 

جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.

 

وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن  الموافقة  على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

مقالات مشابهة

  • الكويت تعلن القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
  • «سليم» ابن إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون: حبيت كل المشاهد
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
  • كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
  • القمة العالمية لحماية الطفل بالفضاء السيبراني.. خطوة للمستقبل تحتضنها المملكة