يهدف صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، الذي أنشأ بموجب قانون صناعة السيارات، إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك.

أخبار متعلقة

تعرف على قواعد تشكيل لجان الضمان الاجتماعي بالمحافظات وفقًا للقانون

وفقا لقانون العمل.

. تعرف على حالات إلغاء ترخيص الشركات المساهمة

حيث نصت المادة 3 من قانون صندوق صناعة السيارات على إنشاء صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ«الصندوق» ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.

كما نصت المادة 5 على أن، “يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزير البيئة.

وزير قطاع الأعمال

وزير النقل

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة للإنتاج الحربى

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

رئيس اتحاد الصناعات المصرية

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

ممثل عن كل جهة من الجهات الآتية:«رئاسة مجلس الوزراء- وزارة الداخلية- الهيئة العربية للتصنيع- وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة».

أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات«من ذوى الخبرة»

أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

قانون صناعة السيارات صندوق تمويل صناعة السيارات صدية البيئة

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.

وأجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.

تعديل نموذج النظام الأساسي

ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.أضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.

قبول العضو الانضمام للصندوق

وتضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن 10% من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.

توفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل

كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.نصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.

التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع

واشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري ويكون للمشترك كعنوان له يرسل إليه المكاتبات عليه، وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.نص القرار على تعديل شرط اقتصار عضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الخبرة على العاملين في قطاع التأمين، ليشمل ذوي الخبرة في كافة القطاعات وفقاً لنشاط الجهة المنشأة للصندوق، وذلك بهدف السماح بإضافة خبرات متنوعة لمجالس إدارات الصناديق، حيث يدير الصندوق مجلس إدارة مكون من عدد أعضاء فردي، على ألا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 عضواً، على أن يكون من بينهم 2 من ذوي الخبرة وعلى أن يتم الالتزام بتعريف شروط الخبرة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.

ونظم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 237 لسنة 2024، الإجراءات التنفيذية والمستندات المطلوبة لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة وإجراءات التعديل على الأنظمة الأساسية وإجراءات التصفية والشطب من سجلات الهيئة.

قانون التأمين الموحد

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات تأتي تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، وتستهدف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال الحوار مع كافة الأطراف ذوي الصلة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.

مقالات مشابهة

  • «الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد
  • صناعة النواب: تعاون مصر مع فولفو لتصنيع السيارات الكهربائية يدعم البيئة
  • "CIT" تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات" بوزارة الإسكان وفقا لقانون 84 لعام 2017
  • محافظ الوادي الجديد يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوقي الخدمة والإسكان
  • محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماعي مجلس إدارة الخدمة و الإسكان
  • غرامة تصل لـ100 ألف جنيه في حالة وضع إعلانات بهذه الأماكن وفقا للقانون
  • قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب
  • استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • حالة تؤخر تنفيذ حكم النفقة وفقا للقانون.. كيف تتفاداها الزوجة؟