الأردن: التهديد بـ"النووي" خرق لأحكام القانون الدولي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت المملكة الأردنية أن تهديد الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة الدمار الشامل لن يجلب الأمن والاستقرار، ويعد خرقًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي العمومي.
جاء ذلك خلال كلمة المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود ضيف الله الحمود بجلسة النقاش العام للدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط مساء الاثنين.
وقال الحمود إن الأمن والاستقرار لن يتحققا دون الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، ذات السيادة على حدود الرابع يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد على أن رفض الاحتلال القاطع المشاركة في أعمال المؤتمر والانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها ونشاطاتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو خير دليل على عدم احترامها للجهود الدولية الهادفة إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
استشهاد 4609 أطفال و3100 امرأة منذ بدء العداون الإسرائيلي على قطاع #غزة.#اليومالتفاصيل | https://t.co/ZTeagX3ndr pic.twitter.com/R0T3eG57KT— صحيفة اليوم (@alyaum) November 13, 2023التهديد بإلقاء قنبلة ذرية
كما أشار المندوب الأردني إلى تمادي دولة الاحتلال أخيرًا عبر تصريحاتها، في التهديد بإلقاء قنبلة ذرية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ضمن الخيارات المتاحة لديها.
وأكد أن أسلحة الدمار الشامل والتهديد باستخدامها محرم دوليًا بموجب أحكام القانون الدولي، مذكرًا بما "ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها".
وأضاف أن هذا التهديد يُعد تهديدًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وعلى جميع الدول واجب العمل على وقفه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك المملكة الأردنية الهاشمية الأمم المتحدة حقوق الشعب الفلسطيني جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
5 حالات لجواز إسقاط الضريبة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ..
وفيما يلي ننشر حالات يجوز فيها إسقاط الضريبة علي الممول
حيث نصت المادة 51 أنه يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الاخري كليا أو جزئيا المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف ف الاحوال الاتية :
- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة .
- إذا ثبت عدم وجود ماله له يمكن التنفيذ عليه .
- إذا قضي نهائيا بافلاسه وأقفلت التفليسة .
- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها .
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقي له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداد لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقا للقانون الضريبي .