غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه تنتظر المتورطين في انتهاك حرمة الحياة الخاصة| تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة التصوير دون أخذ تصريح مسبق أو موافقة كتابية، والتي وردت بقانوني العقوبات وتقنية المعلومات وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
قانون العقوباتونصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
قانون تقنية المعلومات
فيما نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرمة الحیاة الخاصة
إقرأ أيضاً:
احذر.. 50 ألف جنيه غرامة استخراج خامات من المحاجر دون ترخيص
أحال مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، إلى اللجان المختصة لتنفيذ ما جاء به من توصيات.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين.
و حدد قانون الثروة المعدنية، عدة ضوابط للبحث عن المعادن والمناجم ، وفرض عقوبات رادعة لاستخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
ونص القانون على أنه يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والمنظم لخامات الوقود بحثًا واستغلالاً.
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، أن تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
عقوبة استخراج المعادن دون ترخيصويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
و تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة، ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.