القانون الدولي: لا حقّ لـ "إسرائيل" بالدفاع عن النفس في غزة

ما زالت إسرائيل قوة احتلال بحسب المادة 42 من قواعد لاهاي لعام 1907، والتي تعتبِر أن "الأرض تُعتبر محتلة عندما توضع فعلياً تحت سلطة الجيش المعادي".

قواعد القانون الدولي تدحض ادعاء "إسرائيل" ودول الغرب بأن "إسرائيل تستخدم حقّ الدفاع الشرعي عن النفس" عندما تهاجم غزة عسكريا وتنفّذ إبادة جماعية بحقّ المدنيين الفلسطينيين.

لا يجوز لقوة احتلال أن تبرّر القوة العسكرية في الأراضي المحتلة باعتبارها دفاعاً عن النفس، وهذا مبدأ ثابت وواضح في القانوني الدولي الإنساني، ويتطابق مع قاعدة القانون الدولي: "حقّ الشعوب في تقرير مصيرها".

* * *

رغم "فك الارتباط" الذي تتذرّع به "إسرائيل" لتنفي مسؤوليتها كقوة احتلال في غزة، فإن قواعد القانون الدولي تشير إلى أن "إسرائيل" بفرضها الحصار على قطاع غزة، وسيطرتها على كل من الضفة الغربية والقدس والقطاع، فإنها ما زالت، لغاية الآن، تُعتبر قوة احتلال بحسب المادة 42 من قواعد لاهاي لعام 1907، والتي تعتبِر أن "الأرض تُعتبر محتلة عندما توضع فعلياً تحت سلطة الجيش المعادي".

ووفقاً للمادة الثانية المشتركة، تنطبق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أي إقليم تمّ احتلاله أثناء الأعمال العدائية الدولية. وفي هذا الإطار، لا فرق بين ما إذا كان يسمّى "غزواً" أو "تحريراً" أو "إدارة" أو "احتلالاً"، وبما أن قانون الاحتلال في الاتفاقيات الدولية مدفوع في المقام الأول باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض هي وحدها التي تحدّد تطبيقه.

وتعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن غزة تظلّ أرضاً محتلة على أساس أن "إسرائيل" لا تزال تمارس عناصر أساسية من سلطتها على القطاع، بما في ذلك على حدوده (المجال الجوي والبحري والبري – باستثناء الحدود مع مصر). ورغم أن "إسرائيل" لم تعد تحتفظ بوجود دائم داخل قطاع غزة، إلا أنها لا تزال ملزمة ببعض الالتزامات بموجب قانون الاحتلال التي تتناسب مع درجة سيطرتها عليه.

ما هي أهم المبادئ التي تحكم الاحتلال؟

إن واجبات قوة الاحتلال منصوص عليها في أنظمة لاهاي لعام 1907 (المواد 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (المواد 27-34 و47-78)، وكذلك في بعض أحكام البروتوكولات الإضافية والقانون الدولي الإنساني العرفي.

وهناك الكثير من القواعد الأساسية للقانون المطبّق في حالة الاحتلال، وندرج منها ما يحظره القانون من الانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة حالياً، وهي على الشكل التالي:

- يحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للسكان من الأراضي المحتلة وداخلها.

- يُحظر نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، سواء كان ذلك قسرياً أو طوعياً.

- العقاب الجماعي محظور.

- تُحظر الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المحميين أو ممتلكاتهم.

- يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها، إلا إذا كانت الضرورة العسكرية تقتضي ذلك أثناء سير الأعمال العدائية.

وبحسب القانون الدولي الإنساني، على "إسرائيل" أن تضمن، إلى أقصى حد ممكن من الوسائل المتاحة لها، تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة. وعلى وجه الخصوص، يجب عليها ضمان تزويد غزة بالغذاء والإمدادات الطبية والسلع الأساسية الأخرى اللازمة للسماح للسكان بالعيش في ظل ظروف مادية مناسبة (المادة 55 من اتفاقيات جنيف الرابعة).

وعليها أيضاً تقييم استخدام القوة أثناء عمليات إنفاذ القانون، في كل مرة، على أساس فردي، مع وجوب احترام المعايير القانونية للضرورة والتناسب والاحتياطات لتجنّب الخسائر في الأرواح البشرية ومنع المزيد من تصعيد العنف.

وإضافة الى التناسب، يؤكد القانون الدولي الإنساني مبدأ "عدم المعاملة بالمثل"، المتأصل في قوانين الحرب على جميع النزاعات، فإذا كانت حماس قد هاجمت "إسرائيل" فهذا لا يعني أن من حقّ "إسرائيل" أن تقتل المدنيين عشوائياً وجماعياً، وأن تمنع المساعدات الإنسانية وتحاصر غزة، وتعاقب المدنيين على أفعال ارتكبها أفراد آخرون (وكل هذه محظّرة في القانون الدولي الإنساني).

"إسرائيل" والتذرّع بحق الدفاع عن النفس

بحسب القانون الدولي، لا يجوز لدولة ما أن تمارس سيطرتها على الأراضي التي تحتلها وأن تهاجم تلك الأراضي عسكرياً في الوقت نفسه بدعوى أنها "أجنبية"، وتشكّل تهديداً خارجياً للأمن القومي.

بالطبع، تعطي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، الحقّ للدول بالدفاع عن نفسها ضد دولة أخرى، في إطار الرد على هجوم مسلح أو تهديد وشيك به، لكن هذا الحق لا تتمتع به "دولة" الاحتلال التي يحق لها فقط "استخدام قوة الشرطة لاستعادة النظام"، ويحظّر عليها القانون الدولي استخدام القوة المسلحة ضد الأراضي المحتلة.

إن مجرد وجود احتلال عسكري إسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فإن هجوماً مسلحاً إسرائيلياً قد وقع سابقاً، لذلك، فإنّ حقّ الدفاع عن النفس في القانون الدولي لا تتمتع به "إسرائيل" منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967. ولتحقيق أهدافها الأمنية، ومعاقبة حماس على ما فعلته في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لا يمكن لـ "إسرائيل" كـ "دولة احتلال"، أن تلجأ إلى أكثر من صلاحيات الشرطة، أو الاستخدام الاستثنائي للقوة العسكرية، التي يمنحها لها القانون الدولي الإنساني. هذا لا يعني أن "إسرائيل" لا تستطيع الدفاع عن نفسها بالمطلق، بل إن الإجراءات الدفاعية لا يمكن أن تأخذ شكل الحرب على الأراضي المحتلة، ولا يمكن تبريرها على أنها دفاع عن النفس في القانون الدولي.

بهذا المعنى، طالما تمارس "إسرائيل" الاحتلال، يحقّ لها أن تحمي نفسها ومواطنيها من هجمات الفلسطينيين الذين يقيمون في الأراضي المحتلة، لكن يعطيها القانون الدولي فقط حقّ استخدام صلاحيات الشرطة، واستخدام القوة اللازمة والمسموح بها لأغراض "إنفاذ القانون" واستعادة النظام العام، وليس لهجوم واسع وقتل السكان المدنيين في المناطق المحتلة كما تفعل "إسرائيل" حالياً في غزة.

في النتيجة، إن قواعد القانون الدولي تدحض ادعاء "إسرائيل" ومعها العديد من دول الغرب بأن "إسرائيل تستخدم حقّ الدفاع الشرعي عن النفس" عندما تهاجم غزة عسكرياً وتنفّذ إبادة جماعية بحقّ المدنيين الفلسطينيين، إذ لا يجوز لقوة الاحتلال أن تبرّر القوة العسكرية في الأراضي التي تكون مسؤولة عنها باعتبارها دفاعاً عن النفس، وهذا مبدأ ثابت وواضح في القانوني الدولي الإنساني، ويتطابق تماماً مع قاعدة آمرة في القانون الدولي وهي "حقّ الشعوب في تقرير مصيرها".

*د. ليلى نقولا أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية

المصدر | الميادين

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل احتلال غزة الدفاع عن النفس طوفان الأقصى القانون الدولي الحرب على غزة فك الارتباط قوة احتلال العقاب الجماعي إبادة جماعية القانون الدولی الإنسانی فی القانون الدولی الأراضی المحتلة الدفاع عن النفس عن النفس فی قوة احتلال فی غزة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، مما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين.

وخلال جلسة طارئة عُقدت أمس الثلاثاء لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.

من المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.


فمن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويهدف مشروع القرار إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.

ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.

ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته إسرائيل، وفرض العقوبات اللازمة عليها.

وقد حثت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، معتبرة أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوّض احتمالات حل الدولتين. وتعارض واشنطن حليفة الاحتلال  هذه الإجراءات التي تصفها بأنها تقف عائقًا أمام تحقيق السلام.


على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي وقد يؤثر سلباً على دعم إسرائيل. وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، ومع الحرية والسلام".

تتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، والذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

مقالات مشابهة

  • الصين تدعو "إسرائيل" لإنهاء احتلالها على الأراضي الفلسطينية
  • قطر ترحب بقرار أممي يقضي بإنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
  • قرار أممي يطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية.. وحماس ترحب
  • بأغلبية 124 دولة.. الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الصين تدعو إسرائيل لإنهاء احتلالها على الأراضي الفلسطينية
  • الجمعية العامة تُصوت على مشروع قرار يُطالب "إسرائيل" بإنهاء احتلالها
  • الفلسطينيون يطالبون بتصويت على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة