ليبيا تعاقب كل من يتعامل مع الاحتلال بالسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
صوت مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، بالإجماع، على إضافة بعض الاحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني.
وطبقا لوسائل إعلام ليبية فالقانون يجرم السفر من وإلى الكيان الصهيوني أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له
وبحسب القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في الجلسة الرسمية التي عقدها اليوم بمقره في بنغازي، تصل عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني، للسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي.
وتصل عقوبة الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية.
كما قرر المجلس مخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي الكيان الصهيوني إسرائيل قصف غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.