نصت تعديلات قانون الطفل التي أقرها مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98)  من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الطفل تعديلات قانون الطفل المجلس القومى للمرأة من هذا القانون ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطلين فى منطقة البدرشين بالجيزة، وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :

وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة
  • الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون