المشدد عقوبة استخدام القوة ضد أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قانون الرياضة من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث حدد عددا من العقوبات لكل المخالفين لمواده، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبات.
عقوبة الشغب الكروي في الملاعبونصت المادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
ونصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
عقوبات قانون الرياضةونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".
ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
ونصت المادة 92 على أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة الملاعب القوة العنف جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
يرغب العديد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة قيمة العلاوة التشجيعية واشتراطات الحصول عليها طبقا للقانون.
وتحرص الدولة على منح موظفيها علاوات تشجيعية تقديرا لجهودهم، حيث نص قانون الخدمة المدنية على عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.
وطبقا للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.