الوطن:
2025-04-05@17:44:55 GMT

تعرف على الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية

تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT

تعرف على الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية

أعلنت نقابة المحامين، أنه يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية، وكذا البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام قانون المحاماة، مشيرة إلى أنه من بين الخدمات التي تقدمها النقابة هي تأسيس شركات المحاماة المدنية من خلال إدارة شركات المحاماة بالنقابة، والتي تختص بتلقي طلبات وأوراق تأسيس شركات المحاماة المدنية.

الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية

أوضحت نقابة المحامين الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة محاماة مدنية كالتالي:

1ـ التقديم من أصحاب الشأن شخصيا أو من ينوب عنهم بتوكيل خاص بهذا الشأن.

2ـ طلب باسم نقيب المحامين بإدراج الشركة بسجل الشركات بالنقابة العامة للمحامين موقع من الشركاء.

3ـ صور الكارنيهات لنفس ذات سنة التأسيس.

4 ـ صور بطاقات الرقم القومي.

5 ـ صور البطاقات الضريبية.

6 ـ صور عقد موثق للمقر «عقد تمليك أو عقد إيجار للمقر موثق بالشهر العقاري ثابت التاريخ».

7ـ إيصال إيداع رسوم التصديق بالبنك.

8ـ من البند 3 إلى البند 6 يجب الاطلاع على الأصل.

9ـ  برنت التأمينات لكل محامي في شركة المحاماة المدنية المزمع إنشائها.

10 ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول لكل شريك.

11 ـ إيصال كهرباء خاص بالمقر.

بالنسبة للشركات القائمة من قبل تاريخ إنشاء السجل بالنقابة العامة للمحامين:

1 ـ  صورة من عقد التأسيس ترفق به التعديلات إن وجد وشهادة عدم التباس الاسم.

2ـ  صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة.

3 ـ أن تقدم الشركة في حالة بدء نشاطها شهادة من أحد البنوك المعتمدة بقيد إيداع ما لا يقل عن 15000 جنيه أو ما يوازيها باسم الشركة.

4 ـ أن يقر الشركاء المديرين ومن لهم حق التوقيع وجميع الشركاء في الشركة، بعدم حصولهم على عضوية مجلسي النواب والشيوخ أو أحد المجالس المحلية.

5 ـ يتم عمل بحث عن أسماء الشركات الجديدة لعدم الالتباس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المحامين

إقرأ أيضاً:

طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية، طرق إعلان الخصوم في القضايا وتسليمها، وطريقة تسلمها بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم، أو قلم الكتاب، أو أمر المحكمة، والذي جاء في المادة (13) من القانون، والخاصة بتسلم صورة الإعلان والتي جاءت على الوجه الآتي:

* ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
*الأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.

*الشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.

*الشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.

*الشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

*أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

*نزلاء السجون يسلم لمأمور السجن.

*بحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.

*الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.

*يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج، أو توقيعه على ايصال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

*ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها.

* إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.

* إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الأوراق المطلوبة وشروط ترخيص مستشفى خاص.. الصحة توضح
  • 16 فرصة عمل بـ الوادي الجديد براتب 9500 جنيه.. اعرف الأوراق المطلوبة
  • الخدمة المدنية: غدا السبت استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر
  • الخدمة المدنية: فرق التفتيش تباشر من الغد الرقابة على الدوام
  • إعلان مهم من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري بصنعاء
  • طرق وقواعد حددها قانون المرافعات المدنية لتسليم الإعلانات القضائية
  • الخدمة المدنية: السبت استئناف الدوام الرسمي بوحدات الخدمة العامة
  • الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية
  • 4 قرارات من نقيب المحامين بشأن أحداث جلسة جنح مدينة نصر ثان
  • وظائف جديدة بهيئة المواد النووية.. الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم