"النواب الليبي" يضيف أحكاما جديدة لقانون تجريم التعامل مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين بالإجماع على إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، حيث يجرم القانون السفر من وإلى الكيان الصهيوني أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.
جاء ذلك خلال الجلسة الرسمية للمجلس، اليوم في بنغازي، حيث ينص القانون على أن عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي، كما تصل عقوبة الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال).
وقرر مجلس النواب الليبي مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".