المحكمة الدستورية: الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية «جريمة»
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، دستورية تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.
أخبار متعلقة
«المشري»: تسمية البرلمان الليبي لأعضاء المحكمة الدستورية «باطل»
محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي
شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر المشيخة (صور)
وقضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم، إن المحكمة استندت في أسباب حكمها على أن المشرع سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (35) من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.
وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث- وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والإجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.
وأضافت المحكمة أن العقوبة جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، منضبطة مع أحكام الدستور، موضحة أنه لا صلة بين عقوبة واجهت فعلًا مؤثمًا، وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة، مشيرة إلى أن مواجهة ذلك يكون بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.
المحكمة الدستوريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر أن يوم غدٍ الأحد هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446ه
صدر عن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي:
القرار رقم (193/هـ) وتاريخ 29 / 9 / 1446هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ــ لعام 1446هـ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 3 / 2025 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1446هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (192/هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1446هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1446هـ الموافق 1 / 3 / 2025 م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وبناءً عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الأحد 1 / 10 / 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 3 / 2025 م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظها الله ــ، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
دائرة الأهلة في المحكمة العليا
عضو
أحمد بن محمد المهيزع
عضو
إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويمل
عضو
محمد بن صالح اليحيى
عضو
محمد بن عبدالله الجارالله
رئيس الدائرة خالد بن عبدالله اللحيدان
واس
إنضم لقناة النيلين على واتساب