أطلق مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي أولى محاضرات «برنامج معك لصحة نفسية»، خلال فعاليات منتدى «معك لصحة نفسية» الذي عقد برعاية الشيخة الدكتورة شمّا بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أول أمس بمقر مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمجمع المؤسسات بمنطقة المويجعي بالعين.


وقالت الشيخة شمّا في كلمتها في افتتاح المنتدى: «يعمل البرنامج على واحدة من أهم القضايا التي تواجه مجتمعاتنا اليوم، ألا وهو الصحة النفسية التي لا تعني فقط صحة الجسد، بل حالة من التوازن الجسدي والنفسي تشمل الصحة الجسدية والنفسية والذهنية والاجتماعية.
وأضافت»للصحة النفسية أثرها البالغ في تناغم حياة الأفراد وتطور المجتمعات، وأن الوعي السليم يجعلنا ندرك أن الصحة النفسية هي العمود الفقري للقوة الإنسانية وعليها تتكئ قدرتنا على الوعي والتفكير والسليم والقدرة على التعلم والإيجابية والتواصل مع الآخرين وتمنحنا القوة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية«.
وأشارت إلى أهمية طرح موضوع الصحة النفسية في النقاشات العامة مؤكدة أن الصحة النفسية ليست فقط مسؤولية الفرد عن ذاته، بل هي مسؤولية مجتمعية وذلك انطلاقا من الوعي بأن معاناة الفرد تنعكس على الأسرة والمجتمع وعلى مكان العمل والإنتاجية ما ينعكس على الاقتصاد.. وأكدت أن الاستثمار في الصحة النفسية استثمار في المستقبل.
ووصفت» برنامج معك لصحة نفسية«بأنه خطوة في سبيل الوقاية والعلاج المبكر للمشكلات النفسية من خلال الحفاظ على صحة نفسية مستقرة للفرد وأوضحت أن الدور الكبير الذي ينتظر البرنامج يتمثل في نشر الوعي وتعزيز الفهم العميق لقضايا الصحة النفسية ودعم الأفراد للحفاظ على صحتهم النفسية.
ووجهت الشكر لكل من أسهم في إطلاق البرنامج وحرص على استمراريته من أجل مستقبل أبنائنا وأحفادنا من الأجيال القادمة.
وعبر مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد، عن الشكر للشيخة الدكتورة شما على إتاحة فرصة جديدة للشباب للمشاركة في انطلاقة برنامج»معك لصحة نفسية".
قدم الدكتور محمد الأحبابي، طبيب مقيم في الطب النفسي محاضرة عامة عن الصحة النفسية تناولت جوانب هامة تحدث فيها عن الأهمية الحيوية للعناية بالصحة النفسية والعوامل المؤثرة في الحالة النفسية والاضطرابات النفسية الأكثر انتشاراً ومتى ينبغي زيارة الطبيب النفسي و نظرة عامة على علاجات الصحة النفسية. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات العين محمد بن خالد آل نهیان الشیخ محمد بن خالد معک لصحة نفسیة الصحة النفسیة

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد ينظم صفة الضبطية القضائية في دبي

 

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.

ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، للمُساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يُشكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.

وتُطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات ومنها: مُوظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لهابموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.

كما تطبق أحكامه على أفراد المُجتمع من المُواطنين وغير المُواطنين المُقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يُستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّلطة القضائية وأفراد الشُّرطة ومن في حُكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.

شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين

وحدد القانون شُروط منح صفة الضبطية القضائية لمُوظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها،  حيث أشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلّف بضبطها ومُتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.

كما تضمنت الشروط أن يكون مُلِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، فيهذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المُكلّفين بضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلّفين بضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خُصوصيّة المُخالفات المطلوب ضبطها.

شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع

ووفقاً للقانون يُشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع عدة شروط أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حُكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.

كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلّف بالرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة، إضافة إلىضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.

وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري الضبط القضائي.

إلغاء صفة الضبطية القضائية

ونص القانون على أن تُحدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.

إصدار القرارات التنفيذية

وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.  

الحلول والإلغاءات ‌

ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيهوأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صُدور القرارات التي تحِل محلّها. 

وختاماً يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • مركز النيل للإعلام بأسيوط ينظم ندوة تحت عنوان الأنشطة المدرسية وبناء شخصية الطالب    
  • منتدى مركز البحوث الزراعية يثمن جهود القيادة السياسية في النهوض بالقطاع الزراعي
  • محمد بن راشد ينظم صفة الضبطية القضائية في دبي
  • «الأمومة والطفولة» و«الداخلية» يعززان الصحة النفسية المستدامة
  • “الأعلى للأمومة والطفولة” ووزارة الداخلية يعززان الصحة النفسية المستدامة
  • مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة توعوية تحت عنوان أهمية المبادرات الرئاسية فى بناء الإنسان     
  • بمساهمة Ooredoo.. مركز الرعاية النفسية ببن طلحة يدخل حيز الخدمة
  • تحرير 24 محضر وإعدام أغذية منتهية الصلاحية في حملة لصحة بني سويف
  • «الداخلية» و«الأمومة والطفولة» ينظمان أسبوع الصحة النفسية
  • المجلس الأعلى للأمومة والطفولة و"الداخلية" ينظمان "أسبوع الصحة النفسية"