أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى.

أخبار متعلقة

اليوم.. محاكمة 22 متهمًا فى الانضمام لجماعة إرهابية

ترافع أمام المحكمة «سكران».

. حبس محام 4 أيام في الإسكندرية

استكمال محاكمة قاتل زوجته بالنزهة و5 متهمين بـ«خلية المرج الإرهابية»

وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.

وحددت المحكمة إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني المستشار محمود غنيم، في بيان اليوم، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه.

وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الإكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد (8 و17 و53) من الدستور.

المعاش المبكر قانون التأمين الاجتماعي المحكمة الدستورية العليا معاش العاملين

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

سبق إعلامي مزيف.. مفاجآت مثيرة تكشفها حيثيات المحكمة بشأن إبراهيم فايق

أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي” لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.


وكشفت الحيثيات، أن المحكمة كونت في عقيدتها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " وذلك Video Assistant VAR Referee" ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانتهما أخذا مما ثبت بأقوال المجني عليهما / محمد عادل السيد محمد حسن سلامه بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بنشر المقطع الصوتي الخاص بتقنية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي " فيس بوك وعبر البرنامج الذي يقدمه المتهم الأول و يشغل رئيس تحريره المتهم الثاني مما تسبب بالأضرار بهما وتأييد ذلك بإقرار كلا من المتهمين بقيامها بالنشر واقرارهما بأن المحتوي المقدم بالذاكرة النقالة هو ذاته ما قدماه المتهمين عبر الوسيلتين انفتي البيان.

وأوضحت الحيثيات، أنه باطلاع المحكمة على الحديث المسرب تبين أنه حديث خاص بغرفة الـ " var بين حكم الساحة محمد عادل السيد وبين حكم غرفة الفار" محمد حسن سلامة وشهرته ميدو، وحيث إنه لما كان ذلك التسجيل الصوتي كان بسبب مناسبة رياضية وأحداث خاصة بمباراة كرة قدم بين فريقين بالدوري المصري، وحيث كان من المقرر أن الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه وهو ما لم يقوما به المتهمان ولم يستحصلا علي الإذن بعرض ذلك المقطع من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم او أي جهة أخرى لها الحق في إذاعة ذلك المقطع ، الأمر الذي يكون معه المتهمين قاما بخرق الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور بالحدث الرياضي بأن نشرا عن طريق وسائل الاتصال اللاسلكية والتليفزيونية معلومات وأخبار متعلقة بالمحادثات الجارية عبر تقنية فيديو الحكم المساعد Video Assistant VAR Referee فيما بين كلاً من المجني عليهما محمد عادل السيد حسين ، محمد حسن سالم سلامه إبان مباراة فريقي الزمالك والبنك الأهلي المصري المقامة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١ ، فضلا عن قيامهما باجتزاء ذلك المقطع وعدم عرضه كاملا مما تسبب في ازعاج المجني عليهما الحكمين سالفي الذكر وضاق صدرهما بذلك الفعل المرتكب من المتهمين.

سبق إعلامي وصحفي مزيف 

 وذلك بأن قاما بعرض المقطع وعدم عرض ما تبين للمحكمة من استماعها للمقطع المسجل حيث لم يستكملا الحديث الجاري بين الحكمين سالفي الذكر والذي ورد به ترديد حكم الفار عبارة " ضربة جزااااء والرد من حكم الساحة المجني عليه عبارة " انت صح ياميدو" ثم عقب تنفيذ ركلة الجزاء واحتسابها هدف قام حكم الفار بإعادة مقطع الاحتكاك الذي تم احتسابه ركلة جزاء بالعرض البطيء وردد عبارة " عادل ، عادل ميه في المية ركلة جزاء واتعادت بالسلوموشن ركلة جزاء ثم اعقب حكم الساحة عبارة " خلاص خلاص ، انا اللي شوفته ان الالتحام الأول بس اللى انت شوفته احسن طبعا وهو الأمر الذي اثر في عقيدة المشاهد والعبث بأفكاره بإيهامه بأن حكم الساحة قام بالاعتراض مع حكم الفار وأفصح له بأنها لا يمكن أن تحتسب ثم قام باحتسابها عقب عودته لساحة الملعب الأمر الذي تري معه المحكمة من المتهمين تعمدا حذف المقطع الأخير سالف الإشارة إليه لتحقيق سبق إعلامي وصحفي مزيف، الطعن رقم ١٦٠١٥ لسنة ٦٥ ق – جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۱۷.

وتابعت الحيثيات، أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوي عن بصر وبصيرة تطمئن إلى ثبوت الاتهامين الأول والثالث قبل المتهمين ومخالفا للحقيقة لتحقيق مشاهدات ومتابعه لحسابهما الذين ارتكبا الأفعال المادية انفة البيان من خلالهما على الرغم من أن حكم الساحة اقتنع فى نهاية المقطع المسجل برؤية حكم الفار قبل احتسابه ركلة الجزاء بين الفريقين سالفي الذكر مما يكونا معه المتهمين قصدا اجتزاء ذلك المقطع بسوء نية منهما مما ترتب عليه الإضرار بالمجني عليهما عن طريق إزعاجهما.

لا يوجد ركن انتهاك الخصوصية 

كشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد مطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاتهام الرابع المسند إلى المتهم آية ذلك وبرهانه انه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشان جرائم تقنية المعلومات فان المحكمة لا تري توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر اخبارا ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي، الأمر الذي لا يُعد حديثا شخصيا أو يدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة المحمية قانونا وفقا لنص المادة ٢٥ من قانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨، التي تشترط أن يكون التسجيل متعلقا بالحياة الخاصة وحرمتها وليس بالعمل العام.

أشارت الحيثيات، إلى إن الدستور المصري قد كفل في المادة (٦٨) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، كما أكدت المادة (۷۱) على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر باستثناء ما يمس الأمن القومي أو يحرض على العنف، وحيث إن نشر المقطع والمعلومات والاخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادا إلى مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور.

وحيث أن نشرهما للمقطع جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل، وان كان متعديا على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الإعلامي والصحفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع، نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والاخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، حيث إن الحوار بين الحكمين كان جزءا من مهامهما الوظيفية، وليس حديثا خاصا أو شخصيًا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقا لنص المادة ٢٥ سالفة البيان - وان كان يمثل مخالفه لنص آخر من نصوص قانون الرياضة حسبما سيرد - ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب اليهما بشان الاتهام الرابع على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه بشأن الاتهامين الأول والثالث.

 ولما كان نص المادة ۳۰ من قانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بشأن قانون الرياضة على انه " الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة. ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.

وكان من المقرر بموجب نص المادة ٩٥ من القانون انف البيان على انه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين (۳۰) و (۳۱) من هذا القانون.

وكان من المقرر بنص المادة ۷۰ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

كما أنه من المقرر بنص المادة ٢/٧٦ من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وكان من المقرر بنص المادة ۲۹ من قانون الصحافة والاعلام رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۸ على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".

مقالات مشابهة

  • الحكومة تترقب قرار المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار الاجتماعي وحسم ملفات كبرى
  • المحكمة العليا في كندا تنسحب من منصة التواصل الاجتماعي «إكس»
  • شاهد.. هل ظلم الحكم سوسيداد ضد ريال مدريد بعدم احتسابه ضربة جزاء؟
  • بعد إعلان الحكومة زيادته.. كيفية الجمع بين معاشين
  • اقتصادية النواب: زيادة معاش تكافل وكرامة يحقق الاستقرار الاجتماعي
  • التأمين والمعاشات: صرف أكثر من 115 مليار ليرة رواتب للمتقاعدين المدنيين منذ بداية العام
  • سبق إعلامي مزيف.. مفاجآت مثيرة تكشفها حيثيات المحكمة بشأن إبراهيم فايق
  • بشرى سارة| موعد صرف معاشات مارس 2025.. وهذه طريقة الاستعلام
  • المعاش المبكر في قانون العمل الجديد.. المتقاعد يتقاضى 50% من آخر أجر بشرط
  • رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون يكتب: حول بعض مواد الوثيقة الدستورية