أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغى.

أخبار متعلقة

اليوم.. محاكمة 22 متهمًا فى الانضمام لجماعة إرهابية

ترافع أمام المحكمة «سكران».

. حبس محام 4 أيام في الإسكندرية

استكمال محاكمة قاتل زوجته بالنزهة و5 متهمين بـ«خلية المرج الإرهابية»

وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.

وحددت المحكمة إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني المستشار محمود غنيم، في بيان اليوم، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة (19) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه.

وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الإكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد (8 و17 و53) من الدستور.

المعاش المبكر قانون التأمين الاجتماعي المحكمة الدستورية العليا معاش العاملين

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

في اليوم العالمي للطفل.. 3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاشًا شهريًا

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مزايا وحقوق الطفل في القانون خاصة بعد احتفال المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) باليوم العالمي للطفل، وذلك تحت رعاية السيدة  انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

حقوق الأطفال في القانون

وعن حقوق الطفل في القانون تضمن قانون الطفل رقم 12 عام 1996عددا من الحقوق والواجبات التي تكفل الدولة بتوفيرها وأبرزها رعاية الأطفال وحماية الطفولة والأمومة، بالإضافة إلي حقوق أخرى للطفل بشأن المراحل التعليمية وأبرزها تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية.

كما تضمن المادة 3حقوق اخرى للطفل وهي  تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان و تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية، و تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر، وترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز، فضلا عن تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.

ونصت المادة 3 أيضا علي، إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات.

التعليم مجاني لجميع الأطفال 

ووفقا للمادة (54) فإن التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.

3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاش شهري

منح قانون الطفل 3 فئات للأطفال معاش شهرى من وزارة التضامن، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (49) حيث جاءت قاضية بأن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها ووفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي :

الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.أطفال المحتجز قانونا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.شروط الحصول على معاش الطفل

هذا وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش الطفل، والتي جاءت كالتالي

أن يكون مصري أو مصرية الجنسية.لا يقل السن عن 18 سنة.عدم وجود دخل ثابت.أن يكون الأبوان مطلقين.أن تكون الأم متزوجة من غير الأب والأب متزوج من غير الأم.أن يكون الطفل يتيم الأم والأب.أن يكون الأب مسجونًا والأم متزوجة من غير الأب المسجون. المستندات المطلوبة للحصول على معاش الطفل صورة شهادة الميلاد.خطاب تأمينات.صورة وثيقة طلاق الوالدين، وصورة وثيقة زواج الأم.صورة شهادة وفاة الوالدين، في حالة الطفل اليتيم.مستند السجن، فى حالة سجن الأب أو الأم.

مقالات مشابهة

  • منصة بلاتس لأبحاث الطاقة: مؤتمر المناخ في باكو يعتمد قواعد لتنظيم تجارة الكربون الدولية
  • الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
  • «التأمينات» توضح متى يُعدل معاش العجز بالنسبة للمؤمن عليه
  • الحكم على مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها 26 ديسمبر المقبل
  • عاجل - زيادة معاش الضمان الاجتماعي في السعودية.. ما الحقيقة وراء الإشاعات؟
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • أهم حقوق الباحث عن عمل في الضمان الاجتماعي
  • في اليوم العالمي للطفل.. 3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاشًا شهريًا
  • المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025