اشتراطات وضوابط إضافية لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء بالدولة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة قائد القوات البرية يستقبل كبار ضيوف «دبي للطيران» أمين عام الفتوى بأستراليا في حوار مع «الاتحاد»: الإمارات سباقة في المساندة الإنسانية لجميع الشعوبأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، صدور تعديلات على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2016 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، تتضمن اشتراطات وضوابط إضافية لتنظيم عملية التبرع وزراعة الأعضاء، إضافة إلى تحديد اختصاصات المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة.
وأشارت الوزارة إلى أنه بناء على القانون الاتحادي رقم «25» لسنة 2023 في شأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، الذي صدر أخيراً، يختص المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، بتنظيم إجراءات التبرع وعمليات استئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم عمليات وإجراءات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة والتبرع بها لضمان فاعلية النظام الصحي في الدولة، إضافة إلى دعم ثقافة التبرع بالأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية من خلال تعزيز ممارسة الحق في التبرع، وضمان التوزيع العادل للأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة المتبرع بها على المرضى، وفقاً لأوضاعهم الصحية من دون الاعتداد بالجنس، أو العرق أو الديانة أو الوضع الاجتماعي أو المادي.
ويسعى القانون إلى حماية حقوق كل من المتبرع والمنقول إليه، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لكل منهما، ومكافحة الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، وتطبيق الحلول المبتكرة في استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون والتكامل مع الدول الخليجية في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة.
ويتولى «المركز الوطني»، 8 اختصاصات تتمثل في اقتراح وتطوير سياسات ومعايير ترخيص المنشآت الصحية والأطباء المختصين باستئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية، كذلك يتولى المركز مهمة الإشراف والرقابة على المنشآت الصحية المرخصة للقيام بهذه العمليات.
ويقوم بتوفير الظروف المناسبة لإنجاح عمليات استئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة مع تدابير الحفاظ على جودتها وسلامتها.
ويختص المركز بالإشراف على التدريب والتطوير المستمر للأطباء المرخصين وغيرهم من الأطباء ومزاولي المهن الصحية والأفراد والجهات المعنية، كذلك إعداد وتطوير الدراسات والبحوث المتعلقة بأحدث التقنيات والممارسات في مجال التبرع واستئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة والوقاية من أمراض القصور العضوي، إضافة إلى إعداد البرامج اللازمة لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، بما يشمل المزايا والحوافز لتكريم المتبرعين وذويهم.
كما يتولى المركز إنشاء وإدارة قاعدة بيانات وطنية تشمل قوائم المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية زراعة عضو بشري أو جزء منه أو نسيج، والأشخاص المتبرعين والراغبين في التبرع حال حياتهم، والموصين بالتبرع بعد الوفاة، والأشخاص الذين لا رغبة لديهم في التبرع بعد الوفاة.
بالإضافة إلى قواعد بيانات الأعضاء البشرية والأنسجة المستأصلة وتتبعها، إضافة إلى التعاون مع المنظمات والهيئات والمراكز الإقليمية والدولية المعنية بالتبرع واستئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة.
وحسب القانون الجديد يجوز لكل شخص التبرع حال حياته أو أن يوصي بالتبرع بعد وفاته بأي عضو من أعضائه أو جزء منه أو أنسجته، وفي حال إبداء الشخص رغبته في التبرع يشترط أن يكون إبداء الرغبة أو الوصية مكتوباً وموثقاً.
ويحظر القانون استئصال وزراعة أي عضو أو جزء منه أو نسيج بشري بين الأحياء إلا على سبيل التبرع، ولا يجوز التبرع إلا في حالات عدة، تتمثل في التبرع للأقارب حتى الدرجة الرابعة، التبرع لأقارب أي من الزوجين حتى الدرجة الرابعة، كذلك التبرع التبادلي للأعضاء والأنسجة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وشدد القانون على ضرورة أن يتأكد الطبيب المختص قبل إجراء عملية استئصال أو زراعة العضو أو جزء منه أو النسيج أن الزراعة هي الوسيلة الأفضل لعلاج المريض، كذلك عليه إجراء فحوص ضرورية عدة قبل إجراء العملية منها التحقق من سلامة المتبرع جسمانياً طبقاً للأصول المتعارف عليها.
كما يجب على الطبيب التحقق من الحالة النفسية والعقلية للمتبرع وعدم وجود ما يؤثر على رضاه، والتحقق من سلامة العضو أو الجزء منه أو النسيج البشري المراد نقله وخلوه من الأمراض التي قد تهدد حياة المريض، طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، مع أهمية التحقق من ملاءمة العضو مع جسم المريض، والتحقق من أن الاستئصال لن يهدد حياة المتبرع أو يلحق به ضرراً خلاف المتعارف عليه طبياً.
وعلى الطبيب المرخص تبصير المتبرع قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري بالنتائج الصحية المؤكدة والمحتملة، وأي آثار أخرى محتملة قد تحدث في حياته الشخصية أو العائلية أو المهنية، كما يحظر على الطبيب البدء في إجراء عملية الاستئصال أو الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام القانون.
رعاية
كلف القانون المنشأة الصحية المرخصة بتقديم الرعاية الصحية الكاملة وتوفير الدعم النفسي لكل من المتبرع الحي والمنقول إليه قبل وأثناء وبعد استئصال وزراعة العضو البشري أو جزء منه أو النسيج، ويشمل ذلك جميع الفحوص والعلاجات اللازمة بعد إجراء الاستئصال والزراعة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تعد الإجراءات التشخيصية والعلاجية والجراحية قبل وأثناء وبعد استئصال وزراعة العضو البشري أو جزء منه أو النسيج من الخدمات الصحية التي تخضع للتغطية التأمينية في أنظمة الضمان الصحي كافة في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات زراعة الأعضاء التبرع وزراعة الأعضاء فی التبرع إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
البلديات: منع إقامة سكن للعاملين داخل المرافق الترفيهية بالحيز العمراني
أكدت وزارة البلديات والإسكان على تطبيق اشتراطات المسابح الواردة في كود البناء السعودي لأحواض المسابح والمنتجات الصحية «1401 SBC» عند تنفيذ المسابح في مدن الملاهي المائية.
وشددت الوزارة على منع استخدام خامة الأسبستوس «Asbestos» أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها حسب المواصفات القياسية المعتمدة، وتوفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتوفير غرفة تشغيل ومراقبة على أن يغطي مجال الرؤية جميع مناطق اللعب.
أخبار متعلقة بحد أقصى 50%.. السماح بممارسة الأنشطة المتجانسة في المرافق الترفيهيةموافقة الدفاع المدني.. اشتراطات بلدية جديدة لترخيص المرافق الترفيهيةحفظ النعمة ومنع الضوضاء.. أبرز اشتراطات قاعات المناسبات والمعارض .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تنظيم أعمال إنشاء المسابح (اليوم)
وسمحت بتوفير ممرات خاصة بالحيوانات المختلفة «الخيول، الجمال،... إلخ» داخل مراكز مدن الملاهي، شريطة توفير أماكن مخصصة لمبيت الحيوانات بها.
وفي المقابل منعت إقامة سكن للعاملين داخل المرافق الترفيهية الواقعة داخل الحيز العمراني.
تخصيص مكان للرضاعة
وقالت إنه يسمح بتخصيص منطقة للرضاعة الطبيعية ولتغيير الرضاع، بحيث تكون «غرفة، أو ركن، أو كابينة»، وفق متطلبات محددة على ألا تقل مساحتها عن 2,7 م، وأن تتوفر في كل منطقة خاصة بدورات مياه النساء، أو توفير منطقة مخصصة لها في المرافق الترفيهية التي ليس بها دورات مياه خاصة بالنساء، وأن تتوفر بها منطقة مريحة للجلوس، ومياه للشرب، وطاولة خاصة بالغيار ومستلزماتها من حاويات للتخلص من النفايات.
كما تشترط الوزارة توفير مكان لغسل الأيدي أو أن تكون قريبة من مكان لغسل الأيدي مع توفير صابون للأيدي ومناديل ورقية، وأن تكون جيدة التهوية.
كما يسمح بتخصيص موقع للحاويات المتنقلة المؤقتة والدائمة للتخزين، على أن يكون داخل سور الملكية بمنطقة الخدمات اللوجستية.
ونوهت أنه يجب عمل أسوار مصمتة على حدود مواقع المرافق الترفيهية المستقلة من جهة الجوار السكني الملاصق فقط، ويكون الحد الأدنى لارتفاع السور2,4 م، وفي حالة بناء أسوار أمامية على الشوارع فيجب أن تكون الأسوار نافذة «غير مصمتة» مع تخصيص منطقة استراحة للعاملين بالمبنى.