البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل.. ونواب يؤكدون: مهم جدا لتغليظ عقوبات جرائم بحق الأطفال وتعزيز كفالة رعايتهم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نواب البرلمان عن تعديلات قانون الطفل:أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولةضرورة مواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفالمصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب أمس موافقة المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وأكد عدد من النواب، أن مشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض.
جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.
وبدوره، قال النائب أحمد خليل خير الله: "أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة، ويعنيني معرفة من المعني بتطبيق القانون بالأصالة، والتعامل مع الطفل لازم يكون قبلها على موضوع الأسرة، أسرة متماسكة لأي جيل هو أساس نجاح أي مجتمع، فلا بد أى مشروع قانون للطفل يكون عينه على الأسرة المتماسكة، فالعناية بالأسرة هو بداية التغيير الحقيقي داخل المجتمع.
وطالب بمواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفال، وتابع: باسم الهيئة البرلمانية لحزب نور نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
اتفاقيات لحماية الطفلوقالت النائبة سهير عبد الحميد: مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل، والأطفال هم مستقبل الأمة ورعايتهم أمر ضروري.
وأشادت النائبة سهام بشاي، بمشروع القانون، وقالت: باسمى واسم حزب الوفد أوافق على مشروع القانون، الأم العاملة التي يصاب أحد أبنائها بمرض مستعصى، تحتاج الجلوس مع ابنها فى المستشفى لمدة شهر أو أكتر فى مستشفى فتضطر تأخذ إجازة من عملها بدون أجر، يجب تمكينها أن تجلس بجوار طفلها المريض لرعايته بالحصول على إجازة بأجر.
ومن جهتها قالت النائبة جيهان البيومي: نوافق على مشروع القانون، فمرحلة الطفولة مهمة جدا للعناية بالطفل ورعايته، ومنها أهمية مرحلة التعليم الأساسي، والحكومة أيضا ترعى أطفال الشوارع وتهتم بهم، وأتمنى مستقبلا مراعاة ما تعانيه محكمة الأسرة من مشاكل.
وقال النائب محمد الحسيني: مشروع قانون مهم، يواجه انتهاكات حقوق الطفل، ويساهم في دعم فكرة الأم الكافلة ودعم الأم الحاضنة، وأوافق على مشروع القانون.
وأضافت النائبة آية فوزي: "مشروع القانون مكتسب مهم لصالح الطفل، لحماية ورعاية الأطفال، ووجود مادة تساهم في زيادة عدد الأمهات التي تكفل أطفال مما يدعم فكرة كفالة طفل، والحقيقة أمر جيد أن نرى بلدنا تهتم بحقوق الإنسان وتدعمها، سواء احتياجات الطفل.
وقال النائب بهاء الدين أبو الحمد: "رسالة لمن يدعون المحافظة على حقوق الإنسان وحقوق الطفل، البرلمان الأوروبي وأمريكا وغيرهم، أين هم مما يتعرض له أطفال فلسطين من انتهاكات وقتل، نقول لهم مصر هى أساس حقوق الإنسان".
كما طالبت النائبة شادية خضير، بإعداد دراسة وافية كاملة لشئون الطفل متعلقة بالتسرب من التعليم ومواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.
وقال النائب محمد أبو هميلة: "الطفل هو العمود الأساسي للأسرة، ومشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوافق على مشروع القانون".
وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على مشروع القانون من هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون العمل.. إلغاء السماح بتدريب الأطفال وشروط جديدة للتدرج المهني
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد تعديلًا على المادة 141، ينص على أن "يعتبر متدرجًا كل من يلتحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة"، مع تحديد معايير جديدة للتدرج المهني.
وفقًا للتعديل، يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا، وينص التعديل على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
المادة قبل التعديلكانت المادة تنص على أن المتدرج هو من يلتحق لدى صاحب العمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة دون تحديد حد أدنى أو أقصى لسن المتدرج، كما كانت تشير إلى ضرورة صدور قرار من الوزير المختص بالقواعد والإجراءات المنظمة.
المادة بعد التعديلبعد التعديل، يتم إضافة شرط يتعلق بالسن، حيث يجب أن لا يقل سن المتدرج عن أربعة عشر عامًا ولا يزيد على ثمانية عشر عامًا.
وتم النص على ضرورة إصدار الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
مبررات التعديلتم تعديل الحد الأدنى لسن المتدرج ليكون أربعة عشر عامًا بدلاً من ثلاثة عشر عامًا، وذلك لتوافقه مع المعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، ومنها الاتفاقية رقم 138 الخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وتم حذف النص الذي يسمح بتدريب الأطفال من سن ثلاثة عشر عامًا، تماشيًا مع المادة (64) من قانون الطفل التي تمنع تدريب الأطفال قبل سن الرابعة عشر، وذلك لضمان عدم تعارض الأحكام.
اقرأ أيضًا:
اضطراب الملاحة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل تسببت "الرياح الشيطانية" في حرائق كاليفورنيا؟.. خبير يوضح
قانون العمل الجديد إلغاء السماح بتدريب الأطفال تعديلات قانون العمل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: منتدى "الشعب الجمهوري" يختتم يومه الثاني بجلسة حوارية بعنوان " شراكة بين الأجيال" الأخبار المتعلقة تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أخبار القوى العاملة بالبرلمان توافق على مواد جديدة بقانون العمل.. تعرف عليها أخبار حدث في 8ساعات| توقعات أسعار العقارات في 2025.. والصحة تحذر من حقنة البرد أخبار قانون العمل الجديد.. تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدة أخبار أخبار مصر