نواب البرلمان عن تعديلات قانون الطفل:أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولةضرورة مواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفالمصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل

 

 

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب أمس موافقة المجلس  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وأكد عدد من النواب، أن مشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.

 

وبدوره، قال النائب أحمد خليل خير الله: "أتمنى وجود ممثل لمجلس الأمومة والطفولة، ويعنيني معرفة من المعني بتطبيق القانون بالأصالة، والتعامل مع الطفل لازم يكون قبلها على موضوع الأسرة، أسرة متماسكة لأي جيل هو أساس نجاح أي مجتمع، فلا بد أى مشروع قانون للطفل يكون عينه على الأسرة المتماسكة، فالعناية بالأسرة هو بداية التغيير الحقيقي داخل المجتمع.

 

وطالب بمواجهة مشكلة سوء التغذية والعمل المبكر للأطفال، وتابع: باسم الهيئة البرلمانية لحزب نور نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.

 اتفاقيات لحماية الطفل

وقالت النائبة سهير عبد الحميد: مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات لحماية الطفل، والأطفال هم مستقبل الأمة ورعايتهم أمر ضروري.


وأشادت النائبة سهام بشاي، بمشروع القانون، وقالت: باسمى واسم حزب الوفد أوافق على مشروع القانون، الأم العاملة التي يصاب أحد أبنائها بمرض مستعصى، تحتاج الجلوس مع ابنها فى المستشفى لمدة شهر أو أكتر فى مستشفى فتضطر تأخذ إجازة من عملها بدون أجر، يجب تمكينها أن تجلس بجوار طفلها المريض لرعايته بالحصول على إجازة بأجر.


ومن جهتها قالت النائبة جيهان البيومي: نوافق على مشروع القانون، فمرحلة الطفولة مهمة جدا للعناية بالطفل ورعايته، ومنها أهمية مرحلة التعليم الأساسي، والحكومة أيضا ترعى أطفال الشوارع وتهتم بهم، وأتمنى مستقبلا مراعاة ما تعانيه محكمة الأسرة من مشاكل.
وقال النائب محمد الحسيني: مشروع قانون مهم، يواجه انتهاكات حقوق الطفل، ويساهم في دعم فكرة الأم الكافلة ودعم الأم الحاضنة، وأوافق على مشروع القانون.

وأضافت النائبة آية فوزي: "مشروع القانون مكتسب مهم لصالح الطفل، لحماية ورعاية الأطفال، ووجود مادة تساهم في زيادة عدد الأمهات التي تكفل أطفال مما يدعم فكرة كفالة طفل، والحقيقة أمر جيد أن نرى بلدنا تهتم بحقوق الإنسان وتدعمها، سواء احتياجات الطفل.
وقال النائب بهاء الدين أبو الحمد: "رسالة لمن يدعون المحافظة على حقوق الإنسان وحقوق الطفل، البرلمان الأوروبي وأمريكا وغيرهم، أين هم مما يتعرض له أطفال فلسطين من انتهاكات وقتل، نقول لهم مصر هى أساس حقوق الإنسان".

كما طالبت النائبة شادية خضير، بإعداد دراسة وافية كاملة لشئون الطفل متعلقة بالتسرب من التعليم ومواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.

وقال النائب محمد أبو هميلة: "الطفل هو العمود الأساسي للأسرة، ومشروع القانون مهم خاصة في تغليظ العقوبة على الجرائم بحق الطفل، ومواد تعزز كفالة رعاية الطفل، وهناك قوانين كثيرة صادرة ونتمنى أن تأخذ حيز التنفيذ على الأرض، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوافق على مشروع القانون".

وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:

 

المادة الأولى: 
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98)  من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: على مشروع القانون من هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب

 

وضع قانون العقوبات عدة عقوبات رادعة لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، فإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.


ونصت المادة 370 كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

ونصت المادة 371 كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.


وجاءت المادة 372 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.

وفي المادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.


فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

ونصت المادة 373 كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

مقالات مشابهة

  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • ما عقوبة التعدي على أرض مملوكة للوقف الخيري؟.. القانون يجيب
  • الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية في البحيرة
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • البرلمان العربي للطفل رافد رئيسي في تأهيل قيادات الطفولة العربية
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
  • أبرز حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. الموافقة على قانوني تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية