نقابة المحامين تعقد دورة تدريبية للأعضاء في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت اللجنة التثقيفية بالنقابة العامة للمحامين، عن عقد دورة مجانية في قانون الإجراءات الجنائية، الخميس المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة نادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وأكدت اللجنة أن الدورة سيحاضر فيها الأستاذ الدكتور جميل عبد الباقي الصغير عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، ويحصل المشارك فيها على شهادة مجانية معتمدة من النقابة العامة للمحامين.
وحول طريقة الاشتراك في الدورة أكدت نقابة المحامين، أنه على الراغبين في حضور الدورة المبادرة في الحجز لدى سكرتارية أمين الصندوق، والاستعلام عبر الوتساب فقط من خلال الرقم 01090709995.
وذكرت النقابة أن الدورة تعقد تحت إشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وبتنسيق من خالد السني وشريف منطاوي، والدكتور أحمد اللويزي، المحامون.
وكان عبد الحليم علام نقيب المحامين، أعلن أنه سيتم تطوير معهد المحاماة، بالشكل الذي يتناسب مع سوق العمل، وسوف يتم من خلاله إعداد المحامي بشكل عملي يؤهله لسوق العمل، لافتًا إلى أن شباب المحامين هم مستقبل المحاماة ومستقبل العمل النقابي في نقابة المحامين، فيجب الاهتمام بهم وتأهيلهم بالشكل المناسب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية معهد المحاماة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.