زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 220 شهرا لجميع العاملين بجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، زيادة مزايا صندوق الزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للدراسة الاكتوارية للملاءة المالية للصندوق، بحيث يتم صرف المزايا الجديدة للصندوق ابتداءً من أول يناير 2023.
وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن الجامعة اتخذت عددًا من الإجراءات التأمينية والمميزات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة سواء خلال فترة العمل وحتى البلوغ للمعاش، مشيرًا إلي أن الجمعية العمومية لصندوق الزمالة قررت زيادة مكافأة نهاية الخدمة من 190 شهرا إلى 220 شهرا بحد أقصي 150 ألف جنيه ، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للوفاة أو العجز الكلي المستديم من 190 شهرا إلى 220 شهرا بحد أقصي 150 ألف جنيه وحد أدني 75 ألف جنيه بدلًا من 55 ألف، بالإضافة إلى زيادة مصروفات الجنازة من 3 آلاف إلي 7 آلاف عند تحقق خطر الوفاة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للأساتذة المتفرغين من 55 ألف إلي 75 ألف بعد عشر سنوات من بلوغ سن التقاعد القانوني أو في حالة الوفاة خلال العشر سنوات التالية لبلوغ سن التقاعد القانوني، وتعديل الحد الأدنى للزيادة السنوية من 8% مركبة سنويًا إلي 6% مركبة سنويًا.
وأكد رئيس جامعة القاهرة ، نجاح الجامعة في دعم البعد الاجتماعي لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ممن يقدمون خبراتهم وجهدهم للارتقاء بها في كافة المجالات، والتوسع في الخدمات والتيسيرات وأوجه الدعم والامتيازات المُقدمة لهم لتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تهيئة الأجواء الإيجابية التي تساعدهم على العمل والانجاز كل في مجال عمله، لافتًا أن جامعة القاهرة لا تعمل فقط علي تحسين أحوال المنتسبين إليها خلال فترة عملهم بالجامعة، وإنما بما يضمن لهم حياة كريمة بعد بلوغ سن التقاعد لهم وأسرهم.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن إدارة الجامعة تراعي أيضا تقديم كافة سبل الدعم لطلابها غير القادرين، حيث وضعت الجامعة خطة تشمل التوسع في الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه وتقديم الدعم المباشر لهم وسداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخول أسرهم المادية.
جدير بالذكر أن مستشفى الطلبة، بتوجيهات من الدكتور محمد الخشت، وفرت العلاج لأول طالب مُصاب بمرض وراثي "ضمور العضلات الشوكي"، حيث تم حقن الطالب بالجرعات الأربعة المبدئية للعقار الجيني Spinraza من خلال الحقن في النخاع الشوكي، بقسم المخ والأعصاب بمستشفى الطلبة بالجيزة، وبتكلفة تخطت المليون جنيه دون تحميل الطالب أي تكلفة مالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.