بوابة الفجر:
2024-11-02@19:34:17 GMT

7 حالات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض

تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT

يشكل الاستناد إلى محكمة النقض خطوة أساسية في مجريات العدالة، إلا أن هناك حالات محددة يكون فيها الطعن غير جائز أمام المحكمة العليا، يتطلب القانون تحديد تلك الحالات بدقة لضمان سير العدالة بشكل صحيح وفعال.
 

ويشكل القانون رقم 57 لسنة 1959 إطارًا قانونيًا للتحديد والتفصيل فيما يتعلق بحالات الطعن أمام محكمة النقض، ومن بين تلك الحالات التي يكون فيها الطعن غير جائز يأتي:

1.

الأحكام الصادرة في غياب المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات.

2. الأحكام الجنائية في الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه.

3. حالات الدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تتجاوز نصاب الطعن المحدد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4. الطعن من خلال أحد الخصوم في الدعوى الجنائية أو المدنية إذا كان الطعن لا يتعلق إلا بحقوقه.

5. الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، ما لم يكن الطعن يستند إلى عرقلة للدعوى.

6. الحكم الذي يتم الطعن فيه بطريق المعارضة، حيث لا يقبل الطعن بطريق النقض ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.

7. الأحكام الصادرة في المخالفات، ما لم تكن المخالفة مرتبطة بجنحة لا يمكن تجزئتها.



 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة النقض المحكمة العليا

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الصلاة جالسا بسبب التعب؟.. انتبه لـ5 اعتقادات خاطئة

لعل ما يطرح السؤال عن هل يجوز الصلاة جالسا بسبب التعب ؟، هو ذلك الإرهاق والتعب الذي يشعر به البعض فيدفعهم إلى التكاسل عن الصلاة فيضطرون إلى الصلاة من وضع الجلوس، وهو الأمر الذي ينبغي معه معرفة هل يجوز الصلاة جالسا بسبب التعب ؟.

هل صلاة الفجر بعد الشروق حرام؟.. احذره للنجاة من 20 مصيبة هل يجب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟.. حكم تكرارها بكل ركعة هل يجوز الصلاة جالسا بسبب التعب

قالت الدكتور إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة جالسًا تتوقف على قدرة الشخص على القيام.

وأوضحت “ محمد” في إجابتها عن سؤال :  هل يجوز الصلاة جالسا بسبب التعب ؟، أن من يؤدي الفريضة جالسًا وهو قادر على القيام، فإن صلاته لا تصح، بينما إذا كان لديه عذر شرعي، مثل كبر السن أو مشقة طبية، فإنه يجوز له الصلاة جالسًا ويحصل على كامل الأجر.

وأشارت إلى أن هناك بعض المفاهيم المغلوطة حول الصلاة جالسا، حيث يُعتقد أن الصلاة جالسًا تعطي نفس الأجر دائمًا، وهو ما لا ينطبق على من لديه القدرة على القيام، منوهة بأنه بالنسبة لصلاة النفل، يجوز أن تُصلى جالسًا، لكن الأجر ينقص في هذه الحالة، مشددة على أهمية التأكد من المعلومات المتعلقة بأحكام الصلاة، لضمان أداء العبادة بشكل صحيح وللحصول على الأجر الكامل.

حكم الصلاة جالسا

وبينت دار الإفتاء المصرية ، أن الصلاة بالقعود على الكرسي لها نفس أحكام الصلاة بالقعود على الأرض بلا فرق؛ حيث لم يأتِ في الشرع تخصيصٌ للقعود بكونه على الأرض، ولا جاء هذا عن أحدٍ من علماء المسلمين، وليس في الشرع ما يتعارض معه، وتضييقُ الواسع ابتداعٌ في الشرع ما أنزل الله به من سلطان.

وأوصت من ابتُلي بهذا أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، وأن يراعيَ ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود على ما ذكرنا؛ بحيث إن الصلاة على الكرسي تحرم عليه إن كانت تمنعه من السجود الذي يستطيعه إذا جلس على الأرض، كما ينبغي أن يُراعَى في ذلك استواءُ الصفوف بحيث يُجعَل لأصحاب الكراسي صفٌّ مستقل أو مواضعُ محددةٌ على طرفي الصف، وأن يكون حجم الكراسيِّ متناسبًا مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف، مما لا يضيِّق على المصلين صلاتهم.

وأكدت أن القيام ركنٌ في صلاة الفريضة لمن يقدر عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. فإذا لم يستطع المصلي القيامَ أو شقَّ عليه مشقَّةً شديدةً جاز له الصلاة قاعدًا، وكذلك الحال في حقِّ الصحيح في صلاة النافلة مع نقص أجرها بالنسبة له، وسواءٌ جلس القاعد على الأرض أم جلس على شيء مرتفع عنها، فكل ذلك جائزٌ له شرعًا؛ إذْ إنَّ الشرعَ الشريف لم يفرِّق في هذا المقام بين الجلوس على الأرض والجلوسِ على شيءٍ مرتفعٍ عنها، والقعودُ في الصلاة لمن يُرَخَّصُ له فيه يستوي فيه الأمرانِ، ولم يَقُل بالتفريق بينهما أحدٌ من علماء المسلمين على مرِّ العصور والدهور.

ولفتت إلى أن الحديث المبيح للصلاة حال القعود -لمن له عذرٌ مطلقًا، أو لمن ليس له عذرٌ في صلاة النافلة- هو حديثٌ صحيح، أخرجه البخاري في "صحيحه" عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»، فإباحة القعود للمُصَلِّي جاءت مطلقةً في الحديث النبوي الشريف، والمطلق يحتمل كل الأحوال والهيئات، فلا يجوز تخصيصه بحالٍ دون حال إلا بدليلٍ شرعيٍّ، والقعودُ في اللغة يكون عن قيام، وليس من ماهيته أن يكون على الأرض؛ قال العلامة اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا في معجم "مقاييس اللغة" (مادة: جلس): [إِذَا كَانَ قَائِمًا كَانَتِ الْحَالُ الَّتِي تُخَالِفُهَا الْقُعُودَ] اهـ.

واستطردت: ولفظ القَعود يستخدم وضعًا في لغة العرب اسمًا للمركوب عليه من الإبل على وجه التعيين، والجِلْسة عليه لا تختلف في هيئتها عن جِلْسة الكرسي؛ قال العلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين (مادة: قعد): [والقُعْدَةُ: ما يَقْتَعِدُهُ الرجُلُ من الدَّوابِّ للرُّكُوِبِ خاصة. والقَعُود والقَعُودَةُ من الإبلِ: ما يَقْتَعِدُها الراعي فَيْركَبُها ويَحْمِلُ عليها زاده. ويُجْمَعُ على القِعْدانِ] اهـ.

وذكرت أنه قد أباح الشرع الشريف الصلاة بالقعود على الراحلة في نفس موضع إباحة صلاة القاعد، وهو التنفُّل مطلقًا، فهذا قعودٌ وهذا قعود، ولا فرق بينهما؛ فقد أخرج البخاري في "صحيحه" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ".
وأخرج عَنْ نَافِعٍ قَالَ: "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ".

واستندت لما أخرج عن عَامِر بْن رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ". وأخرج مسلم في "صحيحه" عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ"، ونقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 574، ط. دار المعرفة) قول ابن التين: [قوله: "حيث توجهت به" مفهومُه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها، ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة] اهـ.

ودللت بما قال العلامة بدر الدين العيني في "شرح سنن أبي داود" (5/ 92-93، ط. مكتبة الرشد): [وقال صاحب "المحيط": الصلاة على الراحلة أنواعٌ ثلاثة: فريضة، وواجب، وتطوُّع، أما الفرض لا يجوز على الدابة إلا من ضرورة، وهو تعذُّر النزول لخوف زيادة مرض، أو خوف العدو والسبع، فيجوز أن يصلي على الراحلة خارج المصر إيماءً، ويجعل السجود أخفضَ من الركوع، وكذلك الصلاة الواجبة؛ كصلاة الجنازة، والتطوُّع الذي وجب قضاؤه بالإفساد، وكالوتر عند أبي حنيفة، وكذلك الصلاة المنذورة، ... وأما التطوع فيجوز على الدابة خارج المصر مسافرًا كان أو مقيمًا، يومئ حيثما توجهت الدابة، ولا يمنعه نجاسة السرج والركابين، ونجاسة الدابة مطلقًا، وأما المصر فلا يجوز فيه عند أبي حنيفة، وعند محمد يجوز ويكره، وعند أبي يوسف يجوز ولا يكره، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وهو محكيٌّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه] اهـ.

ونوهت بأن الهيئة التي يتحقق بها القعود هي قيام النصف الأعلى من الإنسان، فإن الفرق بين القيام والقعود في الصلاة أن القيام المطلق إنما يكون باستواء الشق الأعلى والأسفل، والشق الأعلى أصل؛ لأن الآدمي لا يعيش إلا به، والشق الأسفل تبع؛ لأنه يعيش بدونه، ولذا تكون صلاة التطوع مشروعةً عند قيام النصف الأعلى فقط وهو هيئة القعود، فإذا صلى الشخص قاعدًا فقد صلى؛ لتحقُّق قيام النصف الأعلى -كما في الصلاة على الراحلة- وهو الشرط، فأجزأه. صرَّح بهذا الفرق العلامة أبو المعالي برهان الدين البخاري الحنفي في "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (1/ 296، ط. دار الكتب العلمية) وهو يذكر وجه مشروعية تكبيرة الإحرام للمصلي قاعدًا حال قعوده، مع أن الأصل فيها اشتراطُ القيام لها. ولقد فهم العلماء هذا المعنى بداهةً؛ فإن وصف القعود صدق على المصلي القاعد على الراحلة كما صدق على المصلي القاعد على الأرض، وهو يصدق على المصلي القاعد على الكرسي.

وواصلت: ولذلك فإن كبار فقهاء المذاهب المتبوعة نصُّوا على إباحة القعود في الصلاة في مواضعه على أيِّة هيئةٍ كانت، ما دام قد تحقق القعود في أصله، وهو مذهب السادة الحنفية، وعلَّلوا ذلك بأنه لما جاز للمُصَلِّي تركُ أصل القيام فترك صفة القعود أولى، وبأن العذر يُسقط عنه الأركان، فلأن تسقط عنه الهيئات أولى. وقال العلامة شمس الأئمة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 210، ط. دار المعرفة): [والمصلي قاعدًا تطوعًا أو فريضةً بعذر يتربع ويقعد كيف شاء من غير كراهة؛ إن شاء محتبيًا، وإن شاء متربعًا؛ لأنه لما جاز له تَرْكُ أصل القيام فَتَرْكُ صفة القعود أولى] اهـ.

وألمحت إلى أنه قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 637، ط. دار الكتب العلمية): [قلت: قال صاحب "الدراية" و"التحفة": اختلفت الروايات عن أصحابنا في أنه كيف يقعد، فروى محمد عن أبي حنيفة أنه يجلس كيفما شاء، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يتربع، وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وعن أبي يوسف أنه يتربع في جميع صلاته، وعن زفر رَحِمَهُ اللَّهُ أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلواته، والصحيح رواية محمد؛ لأن عذر المرض يسقط عنه الأركان، فلأن تسقط عنه الهيئات أولى] اهـ.

واستشهدت بما قال الشيخ شهاب الدين الشِّلبي في "حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 176، ط. المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق): [ووجه مَن قال يجلس كيف شاء؛ لأنه لما سقط القيام سقطت هيئته] اهـ. وقرَّر ذلك الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (2/ 586، ط. دار المعرفة) ونسبه إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقال: [لم يبين كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازُه على أي صفة شاء المصلي، وهو قضية كلام الشافعي في "البويطي"] اهـ. وقال الإمام أبو زكريا محيي الدين النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 15، ط. دار إحياء التراث العربي): [وكيف قعد جاز، لكن الخلاف في الأفضل] اهـ.
 

 

مقالات مشابهة

  • سفاح الغربية وميار الببلاوي وغسل 350 مليون جنيه.. أبرز الأحكام والحوادث اليوم
  • طبيح: الحكومة تخرق الدستور من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
  • متى يجوز للأجنبي العمل داخل مصر وفقًا للقانون؟ (تفاصيل)
  • الرميد: مشروع المسطرة المدنية يتضمن انحرافات تشريعية وضربا لاستقلالية السلطة القضائية
  • في أوّل محاكمة ..الجنرال المزيف ” بلحساني يعقوب” أمام محكمة الدار البيضاء هذا الأربعاء
  • بالتزكية.. مجلس إدارة نادي قضاة طنطا يحتفظ بجميع مقاعده للمرة الثانية
  • هل يجوز التصرف فى العقارات المرخصة بالانتفاع؟.. القانون يجيب
  • شرطة أبوظبي: السماح بعبور المشاة من جميع الأماكن بالمناطق السكنية والمدارس والمستشفيات التي تكون فيها السرعة 40 كم وأقل
  • مرشحو السليمانية وحلبجة المستقلون يرفضون نتائج انتخابات برلمان كوردستان ويعتزمون الطعن بها
  • هل يجوز الصلاة جالسا بسبب التعب؟.. انتبه لـ5 اعتقادات خاطئة