حيازة مخدرات ومقاومة السلطات..السجن 9 سنوات وغرامة 105 آلاف جنيه لعاملي دار السلام
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تاجري الحشيش في دار السلام بـالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه عن الاتجار بالمخدرات وبمعاقبة كل منهما بالسجن 3 سنوات وتغريمهما 5 آلاف جنيه عن حيازة السلاح الناري ومقاومة السلطات ومصادرة السلاح والذخيرة والمخدر المضبوطين وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8855 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1681 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين علي محمد، 32 سنة، عامل، وأحمد محمد، 25 سنة، عامل بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز وحيازة جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات حيازة المتهمين وإحرازهما سلاحا ناريا غير مششخن "خرطوش" وذخيرة "طلقة" مما يستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها.
مقاومة السلطاتوأكدت التحقيقات قيام المتهمين بمقاومة موظف عام بالقوة والعنف وهو الرائد عبد الرحمن رجائي معاون مباحث قسم شرطة دار السلام والقائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما وسببهما بأن قام المتهم الثاني بتهديده بإشهار السلاح الناري موضوع الاتهام السابق لثنيه عن ضبطهما حال إحرازهما وحيازتهما الجوهر المخدر موضوع الاتهام الأول ولم يبلغا مقصدهما حال تواجد المتهم الأول على مسرح الواقعة للشد من أزره.
اقرأ أيضًا :
وأوضحت شهادة الرائد شرطة عبد الرحمن رجائي معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بشأن ضبط المتهم الأول وردت إليه معلومة مفادها تواجده حال اتجاره وتزويعه المواد المخدرة فانتقل إلى محل تواجده وأبصره يتبادل البيع والشراء بجوار السيارة محل الضبط محرزًا كيس بلاستيكي بداخله لفافات تحوي قطع لجوهر الحشيش المخدر فاستوقفه وضبطه واستخلص الكيس البلاستيكي منه ورفقته المتهم الثاني بداخل السيارة فضبطهما وحال ذلك قاوم المتهم الثاني بأن أشهر سلاح ناري مهددًا إياه إلا أنه تمكن من ضبطه واستخلصه منه وتبين أنه سلاح ناري فرد خرطوش بداخله طلقة وتبين أنه بداخل الكيس البلاستيكي عدد 147 لفافة وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبلغ مالي وعدد 2 هاتف جوال وبمواجهتهما أقر بإحرازهما للجواهر المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارتهما والسيارة لتسهيل انتقالهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الحشيش دار السلام السجن المشدد الاتجار بالمخدرات السلاح الناري محكمة الجنايات محكمة جنايات القاهرة مخدرات حشيش سلاح ناري مقاومة السلطات السلاح الناری دار السلام
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.