القدرة على التكيف الأبرز.. تعرف على أهداف مشروع قانون تعزيز الزراعة الذكية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بين مصر وكندا وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي.
أهمية مشروع القانون
وتأتي اهمية مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي).
وأكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاق الفرعي بين حكومة مصر وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي، قائلة: أوافق على هذه الاتفاقية والتي تتعلق بأهم قطاع إنتاجى وهو الزراعة مصدر الأمن الغذائي، لاسيما أيضا في ظل التحديات الخطيرة التى تواجهه وأهمها التغييرات المناخية ونقص المياه.
وقالت النائبة: يحسب للدولة المصرية اهتمامها الكبير بملف التغيرات المناخية، لاسيما بعد استضافة قمة المناخ cop 27 العام الماضي والذى خرج عنها عدد من التوصيات الهامة لمواجهة التغييرات المناخية.
وأكدت رغدة نجاتي، أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، مشيرة إلى أن هناك نحو 40% من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا مهددة بالإنقراض نتيجة التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن هناك مئات المحاصيل الزراعية مهددة بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة التى تضاعفت، وازدادت وتيرتها في كل قارات العالم تقريبًا.
وأكدت رغدة نجاتي، أن ذلك يتطلب الإسراع في خطوات الاستعداد لمواجهة تلك التحديات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحجم الإنتاج الزراعى وهو أمر غاية في الأهمية لارتباطه بالأمن الغذائي.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة استفادة محافظة الوادى الجديد من تلك الاتفاقية، لاسيما وأنها تمتلك مساحة واسعة من الرقعة الزراعية المؤهلة للزراعة.
ودعت النائبة رغدة نجاتي، الحكومة للتوسع في مثل تلك الاتفاقيات التى تساعد البلاد في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وهو ما يأتى في إطار تنفيذ توصيات قمة المناخ cop 27.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعزیز الزراعة الذکیة رغدة نجاتی
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.