العراق يهاجم إسرائيل بعد استهداف مقر لـإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شفق نيوز / أدانت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، يوم الاثنين، بأشدِّ العبارات إستمرار إسرائيل، إنتهاك القانون الدوليّ في فلسطين، وآخرها قصف مقرّ اللجنة القطريَّة لـ"إعادة إعمار غزّة".
وجددت الوزارة، تأكيدها على لسان المتحدث باسمها أحمد الصحاف، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء غزّة، مطالبة بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها، التي تعدُّ انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدوليّ والإنسانيّ.
وطالبت مجلس الأمن وللمجتمع الدوليّ بـ"تحمُّل مسؤولياتهم ووضع حدٍّ لهذه الانتهاكات التي تجاوزت بصورها وآثارها التدميريَّة، حدود الوصف، بحسب البيان.
وجددت وزارة الخارجية العراقية، دعمها ومساندتها للجُهُود الراميَّة إلى وقف هذه الإنتهاكات، وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المُتحدة ومبادئه، ومن موقع الإلتزام بحقِّ شعب فلسطين بتقرير مصيره.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق فلسطين إسرائيل وزارة الخارجية العراقية حرب غزة
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.