وفقا لقانون العمل.. تعرف على حالات إلغاء ترخيص الشركات المساهمة
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تناول قانون العمل، الحالات التي يحق للوزير المختص فيها، إلغاء ترخيص الشركات المساهمة، بقرار منه.
أخبار متعلقة
وفقًا للقانون: (6 جهات) مصرح لها بجلب وتصدير المواد المخدرة.. تعرف عليها
بعد موافقة النواب.. حوافز إضافية للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقًا للقانون
«5 آلاف جنيه للمتوسطة».. رسوم تراخيص المشروعات «الصغيرة والمتناهية» وفقًا للقانون
ونصت المادة 23، من القانون على أنه: «يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت فقدان الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل، أو حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
وأضافت: «ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل».
وتابعت: «وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه المادة، وذلك لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية».
القانون قانون العمل الغاء التراخيص الغاء تراخيص الشركات المساهمة حالات الغاء التراخيص اخبار القانون اخبار قانون العملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: القانون
إقرأ أيضاً:
حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات مصير مرتكب جريمة القتل عمدا، والتي اختلفت حسب طبيعة مرتكبها سواء كان عاقل أو مريض نفسي.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
أما بالنسبة للعاقل نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.