حبس إمبراطور الكيف في المقطم بتهمة الاتجار في الهيروين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أمرت نيابة الخليفة والمقطم بحبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بمنطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة واتجار المواد المخدرة.
اقرأ أيضاًحبس متهم بالاتجار في العملة بالبحيرة
19 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في «حفل المنصورية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيروين الأسبوع أخبار الحوادث مديرية أمن القاهرة حوادث الكيف المقطم إمبراطور الكيف كمية من الهيروين إمبراطور
إقرأ أيضاً:
لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.
جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .
عقوبة حيازة المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.