ليبيا تعاقب أي مواطن يتعامل مع إسرائيل بالسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين بالإجماع على إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث يجرم القانون السفر من وإلى دولة الاحتلال، أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.
جاء ذلك خلال الجلسة الرسمية للمجلس، اليوم في بنغازي، حيث ينص القانون على أن عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملي جنسية إسرائيل تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي، كما تصل عقوبة الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وقرر مجلس النواب الليبي مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم و المساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.
اقرأ أيضاًبلاغ إلى وزارتي الخارجيةو السياحة.. إسرائيلي لفتيات مصريات: سيناء أرض إسرائيلية
مستقبل وطن البحيرة يُنظم مُؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة| صور
الأرصاد تعلن عن طقس غدا الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 | بيان بدرجات الحرارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا إسرائيل غزة اليوم قصف إسرائيل غزة الآن غزة عاجل
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل النقل
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش في وسائل النقل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش في وسائل النقل.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.