ليبيا تعاقب أي مواطن يتعامل مع إسرائيل بالسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين بالإجماع على إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث يجرم القانون السفر من وإلى دولة الاحتلال، أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.
جاء ذلك خلال الجلسة الرسمية للمجلس، اليوم في بنغازي، حيث ينص القانون على أن عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملي جنسية إسرائيل تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي، كما تصل عقوبة الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وقرر مجلس النواب الليبي مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم و المساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.
اقرأ أيضاًبلاغ إلى وزارتي الخارجيةو السياحة.. إسرائيلي لفتيات مصريات: سيناء أرض إسرائيلية
مستقبل وطن البحيرة يُنظم مُؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة| صور
الأرصاد تعلن عن طقس غدا الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 | بيان بدرجات الحرارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا إسرائيل غزة اليوم قصف إسرائيل غزة الآن غزة عاجل
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 ملايين قطعة بحوزة عامل فى الفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها، وبحوزته (قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).
وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة