ليبيا تعاقب أي مواطن يتعامل مع إسرائيل بالسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين بالإجماع على إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث يجرم القانون السفر من وإلى دولة الاحتلال، أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.
جاء ذلك خلال الجلسة الرسمية للمجلس، اليوم في بنغازي، حيث ينص القانون على أن عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملي جنسية إسرائيل تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي، كما تصل عقوبة الشخصيات الاعتبارية التي تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
وقرر مجلس النواب الليبي مخاطبة كافة مؤسسات الدولة بتقديم كامل الدعم و المساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.
اقرأ أيضاًبلاغ إلى وزارتي الخارجيةو السياحة.. إسرائيلي لفتيات مصريات: سيناء أرض إسرائيلية
مستقبل وطن البحيرة يُنظم مُؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة| صور
الأرصاد تعلن عن طقس غدا الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 | بيان بدرجات الحرارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا إسرائيل غزة اليوم قصف إسرائيل غزة الآن غزة عاجل
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.