أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ضرورة أن تعمل الولايات المتحدة والصين على مكافحة التغير المناخي، وأن التعاون بين البلدين قد يحدث "اختراقا عالميا" في حماية المناخ.

.

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا المناخ

إقرأ أيضاً:

تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"

يعاقب القانون بالسجن المشدد كل من اغتصب بالقوة أو التهديد أي سند مثبت أو موجد لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذو قيمة أدبية أو اعتبارية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية.

 

كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء أو ختم أي من هذه الأوراق، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.

 

ونصت المادة 326 كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

كما نصت المادة 327 كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ونصت المادة 344 كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادًا متعلقًا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقًا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 345
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 346
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

مقالات مشابهة

  • واشنطن: لوحات إعلانية تدعو لوقف "الإبادة الجماعية" في غزة
  • مبابي تحت “تهديد كبير” في قمة فرنسا والبرتغال
  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • الرئيس الأمريكي: أخوض هذه الانتخابات ضد أخطر تهديد لديمقراطية بلادنا
  • الحكيم: اخذنا عهدا على منع أي ثغرة تهدد الاستقرار.. ولن تتمكن أي قوة من تهديد البلد
  • تهديد بن غفير يضع اتفاق غزة على المحك.. ماذا قال لنتنياهو؟
  • الأمم المتحدة تدعو لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي
  • منظمة شانغهاي للتعاون تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
  • على خطى واشنطن..الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
  • تهديد كل شهر.. مسن يقع بموقع "جريندر" والأمن يضبط المتهمين