حظر التدخين في المنشآت الصحية بالإسكندرية وغرامة على المخالفين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، منشآت خالية من التدخين طبقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتم تحديد غرامة على المخالف.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل قرار حظر التدخين في المنشآت الصحية بالإسكندرية وقيمة الغرامة على المخالف، بحسب البيان الرسمي الذي أصدرته مديرية الصحة بالإسكندرية اليوم.
وبحسب صحة الإسكندرية، فإن ذلك الإعلان جاء طبقاً لقرار وزير الصحة الذي صدر بحظر التدخين نهائياً بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.
وأكدت وكيل صحة الإسكندرية، أنها تتابع باستمرار إحصائيات فرق مكافحة التدخين بمختلف المنشآت الصحية لمتابعة تنفيذ قرار وزير الصحة والذي يأتي للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وأشارت إلى أن المدير المسؤول عن هذه الأماكن ملتزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الإسكندرية المنشآت الصحية المنشآت الصحیة حظر التدخین التدخین فی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
سجن مشدد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبات تهريب المهاجرين بالقانون
وضع القانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبات رادعة بشأن تهريب المهاجرين.
تأتي هذه العقوبات لحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم، وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.
وتكــون العقوبة السجن المشدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر فى أى من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
أو تولى قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجرىمة شخص يحمل سلاحًا.
4- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجرىمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.
7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
8- إذا استخدم فى ارتكاب الجرىمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.
9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقـررة.
10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة.