وزير العمل يُناقش مع اتحاد الصناعات الحد الأدنى للأجور وتعديل القانون
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة، مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدي، فى اجتماع موسع؛ لمناقشة عدد من الملفات المشتركة .
وأكد وزير العمل، أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية، وشريك رئيسي للحكومة في بناء الجمهورية الجديدة.
ورحب وومن جانبه، رحب المهندس محمد زكى السويدى، بزيارة وزير العمل لمقر الاتحاد والوفد المرافق له، والاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد ، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل.
واطلع شحاتة، خلال الحوار المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على وجهات نظرهم بشأن مجموعة من الملفات، منها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليًا على البرلمان، والتدريب المهني والفني، والحد الأدنى للأجور، وتفتيش العمل، والتأمينات، ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة، وتطوير مراكز التدريب، والعمالة غير المنتظمة.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات لوزير العمل، امتلاكهم بشأن الملاحظات على مشروع قانون العمل، سوف تُقدم للوزارة.
وقال وزير العمل، إن الوزارة استجابت بشكل عاجل إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي؛ لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، في إطار ثقافة الحوار، والاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل.
وأشار شحاتة إلى، أن الوزارة ترحب بجميع الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها.
وقال الوزير، إن جميع إمكانيات الوزارة متاحة، وهى على استعداد للاستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في جميع الملفات المشتركة، مثمنًا التواصل والحوار المستمر بشأن التعاون في التدريب المهني، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة و خريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مستشهدًا بوجود تنسيق وتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.
من جانبه، أشاد الوزير بتجربة اتحاد الصناعات الناجحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني، والمدارس التكنولوجية، وأن الوزارة فى انتظار مذكرة عرض من قبل اتحاد الصناعات المصرية مُدرج بها وجه نظر الاتحاد فى مشروع قانون العمل .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل اتحاد الصناعات طوفان الأقصى المزيد مشروع قانون العمل اتحاد الصناعات وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
الحد الأدنى للأجور.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%؟
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.