تعرف على خطوات الحصول على صحيفة الحالة الجنائية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تعتبر صحيفة الحالة الجنائية هي وثيقة لإنشاء سجل فردي لفرد معين، يمكن استخدام أوراق متنوعة في العديد من السياقات، مثل عند التقديم للوظائف أو التقديم للهجرة أو يكون من السجل المحدد المحدد.
خطوات الحصول على صحيفة الحالة الجنائيةقم بزيارة المكتب المحلي أو مكتب السجل المدني في المنطقة التي ترغب في الحصول عليها.
قد يجوز طلبًا منها بتقديم معلومات شخصية صحيحة ومعروف صالح.
قد تحتاج إلى دفع رسوم للحصول على نسخة من النسخ.
انتظر الطلب، حيث قد يستغرق الأمر بعض الوقت.
ويرجى اتخاذ التدابير اللازمة بحيث يمكن أن تختلف من دولة لأخرى، لذا ينصح بالتحقق المباشر من أصل قضائي أو موقع الحكومة لمعرفة التفاصيل الدقيقة حسب بلدك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام تفاصيل السجل المدني الدقي تقديم خطوات صحيفة وظائف صحيفة الحالة الجنائية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. اشتراط رفع الدعوى لمصادرة الأعمال الفنية ضد مبدعيها بهذه الحالة
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أ،،و أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.