تأجيل دعوى إلزام نقابة اتحاد الكتاب بتنفيذ حكم قضائي مع التعويض لـ8 يناير
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبود، تأجيل أولى جلسات الدعوى رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٨ ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي بالنقض، وكيلا عن عماد النشار، ضد رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب والتي يطالب فيها بتنفيذ حكم إلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب، مع عودة جميع حقوقه المتمتع به العضو، وكذلك التعويض عن عدم تنفيذ حكم أول درجة لجلسة 8 يناير المقبل .
واختصم الطعن رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لإتحاد الكتاب بصفته.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب في الدعوى التي تحتمل رقم 23895 لسنة 76 ق،
وكان سالم كيلا عن النشاراقام الدعوى وطلب فيها بالحكم أولًا بقبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/14 بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بالامتناع عن قبول أوراق ترشح المدعى وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بانتخاب مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا المقرر إجراؤها يوم ۲۰۲۲/۱/۲۸، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
رابعًا: وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهما كان لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام المدعى عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وذكر المحامي محمد حامد سالم في دعواه أن موكله عضو عامل بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب منذ شهر أبريل 2018، وعضو مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد الكتاب بالمنيا وأمين الصندوق، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس النقابة العامة الكتاب بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۱٤ بإسقاط عضويته من نقابة اتحاد الكتاب بزعم فقده شرط من شروط العضوية وتم إلغاء القرار بموجب الحكم الذي يمتنع رئيس اتحاد الكتاب عن تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء الادارى مجلس الدولة مجلس إدارة النقابة النقابة العامة لاتحاد الکتاب اتحاد الکتاب
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.