الكاميرات الصدرية لرجال الأمن والدرك.. وزير النقل يجهل المادة القانونية ورئيس فريق يدعو إلى تعديل مدونة السير
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن الطريقة التي يضبط بها أعوان السير حركية المرور عبر التراب الوطني تساير القوانين المعمول بها.
و ذكر عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الكاميرات الصدرية، التي يحملها رجال الدرك الملكي والأمن الوطني أثناء تدخلاتهم، قانونية.
و شدد الوزير، على أن وضع تلك الكاميرات يأتي لحماية المواطنين من التصرفات غير اللائقة خلال عملية المراقبة الطرقية.
جواب الوزير، جاء بعد سؤال وجه إليه رشيد حموني رئيس فريق التقدم و الإشتراكية الذي اعتبر أن حمل تلك الكاميرات خارج القانون ، ولا يوجد نص قانوني ينص على ذلك داعيا الى تعديل في مدونة السير.
حموني طلب من وزير النقل ، أن يدلي بالمادة القانونية التي تنص على حمل تلك الكاميرات ، معتبرا انها قد تتسبب في خلافات و شنآن بين المواطنين و أعوان السير.
الوزير عبد الجليل لم يرد على سؤال النائب البرلماني ، دون أن يكشف عن المادة التي تقضي بحمل تلك الكاميرات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: الدعم يستهدف إعانة المواطنين على الحياة لتطوير سلوكياتهم مع الالتزام بالقانون
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وأردف: التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد، مستطردا: لا يجب الضغط على الدولة أيضا.
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.