يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات المتورطين فى تصوير المواطنين بدون إذن وذلك بعد أصدار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان قراراً بمنع تصوير المصابين الفلسطينيين في المستشفيات، ومنع دخول أى مؤسسات ومنظمات أجنبية على المصابين.

 

عقوبة التقاط صور للمواطنين

ونصت المادة  309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

 

وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.

كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

قانون تقنية المعلومات

فيما نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على قانون حماية التراث

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

مقالات مشابهة

  • عاطل يحول مسكنه لمصنع سلاح بالقليوبية
  • إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق كفر شكر بعد وقوع حادث تصادم
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: “أعمل على سن قانون تجنيد جديد"
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • أستراليا تحظر وسائل التواصل لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.. وكيل اتصالات النواب: ندرس الأمر لكن سننتظر آثار التطبيق.. وبرلماني: لاتوجد تقنية تمنعها في مصر
  • أوبو تكشف عن خارطة طريق تحديث ColorOS 15 عالميا
  • ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس طريق الجلالة الزعفرانة
  • البرنامج السعودي يزف بشرى سارة بشأن طريق العبر الدولي في حضرموت
  • الحكومة الليبية تطلق حملة لتقييم كفاءة الأجهزة الطبية في بنغازي
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث