بعد غدٍ.. مجلسا «الدولة» و«الشورى» يعقدان أولى جلساتهما الاعتيادية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
«عمان»: يستهل مجلس الدولة فترته الثامنة (2023 -2027) بعقد أولى جلساته لدور انعقاده السنوي الأول بعد غدٍ الأربعاء
وأكد سعادة خالد بن أحمد السعدي أمين عام مجلس الدولة أن المجلس يثمن ما يوليه المقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه-من اهتمام لمسيرة العمل التشريعي في إطار دولة المؤسسات والقانون.
وأضاف أن أعضاء مجلس الدولة سوف يمارسون دورهم في متابعة القضايا الوطنية وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من خلال مرحلة جديدة من العمل التشريعي وفق الاختصاصات التي نص عليها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) وقانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).
وقال سعادته: أن أعضاء المجلس للفترة الثامنة بلغ عددهم (86) عضوا، وفقا للمرسوم السلطاني رقم (75 /2023) الصادر في هذا الشأن، وبناءً على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - أبقاه الله - يستهل مجلس الدولة الفترة الثامنة بعقد أولى جلساته بعد غدٍ الأربعاء حيث ستتضمن الجلسة الأولى عددا من الموضوعات يأتي في مقدمتها أداء القسم للمكرمين والمكرمات الأعضاء، وفقا لما تنص عليه المادة (25) من قانون مجلس عمان، كما سينتخب المجلس في هذه الجلسة نائبي رئيس المجلس من بين المكرمين والمكرمات الأعضاء الراغبين في الترشح للمنصبين وفقا للمادة (9) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن: «ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته – في أول جلسة له - نائبين للرئيس، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية».
كما بيّن سعادته أن الجلسة الأولى ستتضمن كذلك انتخاب أعضاء مكتب المجلس، والترشح لعضوية اللجان الدائمة.
وأفاد سعادة الأمين العام للمجلس باكتمال الترتيبات اللازمة لانعقاد الجلسة الأولى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لمجلس الدولة أنهت كافة استعداداتها وسخرت جميع الإمكانات لإنجاحها، لافتا إلى أن الجلسة ستكون علنية وستبث عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد سعادته في ختام بيانه أن المجلس سيسعى لمواصلة دوره في العمل الوطني وفق صلاحياته واختصاصاته في ظل النهضة المتجددة والعهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه -، داعيا الله تعالى التوفيق والسداد.
وفي السياق ذاته، يعقد مجلس الشورى بعد غدٍ الأربعاء جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول (2023/ 2024م) من الفترة العاشرة (2023-2027)م، التي ستشهد تشكيل مكتب المجلس من خلال انتخاب الأعضاء الستة المكملين لعضوية المكتب لنصف فترته الأولى، بالإضافة إلى انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم.
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، أن المجلس يستهل أعمال فترته العاشرة بحرص واضح واضطلاع تام بالمسؤوليات والأدوار التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، التي يضعها ضمن أولويات خططه وبرامجه في إطار صلاحياته التي حددها قانون مجلس عُمان التي تترجم عبر عمل تشريعي يلامس متطلبات المرحلة.
وذكر سعادة الأمين العام للمجلس أن انتخاب مكتب المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة يأتي ترجمة لما نصت عليه المادة (31) من قانون مجلس عُمان التي بيّنت أن: «تتكون الأجهزة الرئيسية لمجلسي الدولة والشورى من: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان، والأمانة العامة، ويجب أن تكون اختصاصات اللجان التي يشكلها كل مجلس متطابقة مع الاختصاصات المقررة له قانونا.
وستشهد الجلسة الأولى للمجلس إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، المحال من مجلس الوزراء، وذلك بناءً على نص المــادة (52) من قانون مجلس عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من قانون مجلس ع الجلسة الأولى مجلس الدولة بعد غد
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.