نائب التنسيقية: تعديلات قانون الطفل تدعم التوسع في الرعاية البديلة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تتوافق مع أحكام الدستور المتعلقة برعاية وحماية الطفل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وقال إسماعيل: "التعديلات المعروضة على المجلس جاءت متوافقة مع المواد 10 و11 و80 من الدستور، وتستهدف التوسع في الرعاية البديلة للطفل، وتتضمن تعديلات أتت ببعض الأمور الهامة التي تسد ثغرات نتجت عن التطبيق في الواقع، بعض الصور لم يقم القانون القائم بتجسيدها مثل استخراج شهادة لمواليد، تم استخراج شهادات سابقة لهم، وتشجيع الأم الكافلة ودعم فكرة كفالة الأطفال، بالإضافة إلى استبدال العقوبات السالبة للحريات ببرامج التأهيل والتدريب.
وأكد إسماعيل، على أهمية مشروع القانون في توسيع الحماية القانونية للطفل وتحقيق الردع العام والخاص، وتأثيم بعض الصور التي أخرجها الواقع العملي، وتشجيع الكفالة من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، واستبدال العقوبات السالبة للحريات بالبرامج والتأهيل والتدريب لعدم حرمان الأطفال من أولياء أمورهم.
واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تحفظي على المادة الأولى التي تتصادم مع بعض الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على النواب المتحفظين على المادة الأولى من مشروع القانون، بأن الحكومة تطلب سحب تعديل هذه المادة لحين تقديم تعديل شامل لقانون الطفل وعرضه على المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية قانون الطفل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.