أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، تعديلات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

أهداف مشروع القانون


1- يهدف القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعًا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.


2- يأتى مشروع القانون في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون.


3- خلق بيئة محفزة للأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.


شروط التقديم لجائزة الدولة للمُبدع الصغير


تضمنت التعديلات الحكومية على قانون رقم 204 لسنة 2020، المتعلق بجائزة الدولة للمبدع الصغير، إضافة عدة شروط للتقديم للجائزة، وهي:


1- أن يكون مصرى الجنسية.


2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.


3- ألا تتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.


4- لا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته.


5- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

التعديلات الواردة بمشروع القانون


أولًا: تضمن مشروع القانون تعديل الشروط الواجب توافرها فيمن يتم ترشيحه لنيل الجائزة، وذلك بتعديل البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020، والقاضى نصه "بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"، وذلك بحذف هذا الشرط لإنه يتعارض مع روح الجائزة التى تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار.


ثانيًا: تعارض هذا البند مع الأهداف والغايات التى يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر  استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة  كافة الحقوق له، كما أن وجود هذا النص يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الإكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن، فضلًا عن أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعًا لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف.


ثالثًا: تضمن مشروع القانون تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة"، وذلك بالإبقاء على عبارة " ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة" بإضافة عبارة " فى المستوى العمرى ذاته "، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة" وذلك اتفاقًا وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعًا لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، ليصبح النص " ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته".


رابعًا: تضمن مشروع القانون استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون  ليتم حذف عبارة "دون تقاضى أعضائها أى مقابل"، وذلك على سند مما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، ونظرًا لأن عمل اللجنة العليا لشئون الجائزة هو عمل دائم ومستمر على مدار العام، حيث تم  استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليكون نصها "ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

 

تشكيل اللجنة العليا لشئون جائزة المُبدع الصغير


نص القانون على أن تُشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

 

1- الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.


2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.


3- رئيس دار الأوبرا المصرية.


4- رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.


5- المستشار القانوني لوزير الثقافة


6- ثلاث من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد، ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.


ويصدر قرار بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب قانون المبدع الصغير تعديلات قانون المبدع الصغير الأطفال المبدعين مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل  ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.

ووافق مجلس النواب على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعد طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

كما وافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتنص المادة (64) من مشروع  قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

كما وافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.

ووافق النواب على المادة (66) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
  • هل يحق للمطلقة الحصول على معاش طليقها المتوفى؟.. الشروط الكاملة بنص القانون
  • حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
  • مجلس النواب يوافق على تحديد عمر الطفل بـ 18 عامًا في قانون العمل
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»