زنقة 20:
2025-01-03@13:05:40 GMT

مشروع قانون جديد يحمي الموظفين المبلغين عن الفساد

تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT

مشروع قانون جديد يحمي الموظفين المبلغين عن الفساد

زنقة 20 ا الرباط

قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن مؤشرات الفساد بالمغرب مركبة تتدخل فيها العديد من العوامل.

و أكدت مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن نسبة انجاز استراتيجية محاربة الفساد تجاوزت 74 في المائة.

و ذكرت الوزيرة ، أن “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لديها صلاحيات قوية تعزز العمل الحكومي في هذا المجال”، مضيفة أن “النيابة العامة أيضا وضعت خطا أخضرا يساهم في الحد بشكل يومي وعلى أرض الواقع من ظاهرة الفساد”.

وأضافت أن “الوزارة قامت بإعداد مجموعة من المشاريع القوانين مشروع التصريح بالممتلكات ومشروع قانون لحماية الموظفين المبلغين عن حالات الفساد ومشروع قانون حول تنازع المصالح”، مشيرة إلى أن “هناك توافق نهائي مع الهيئة و المجلس الأعلى للحسابات قبل وضعها في مسطرة المصادقة بالبرلمان”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

ضوابط التظلم لمن صدر ضده حكم منع التصرف أو إدارة الأموال.. مشروع قانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة ضوابط منع التصرف في الأموال والمدة المحددة للتظلم أمام المحكمة.

برلمانية: مصر مستهدفة لكنها تفرض احترامها بقوتهافي صالون سياسي..برلمانية تسلط الضوء على خريطة الصراعات العالمية وأبعادها الاقتصاديةبرلماني: تطوير الغزل والنسيج قفزة نوعية لتعزيز الاقتصاد الوطنيبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة

ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وافق حتى الان على 61 مادة من مشروع القانون.

ونصت المادة (144) على أنه أنه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ويتم التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 143 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

مقالات مشابهة

  • مزور ينفي وجود صدام مع نواب الإستقلال
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد
  • "استشاري الشارقة" يناقش مشروع قانون ضريبي
  • ”الباركود“ يحمي الأشجار من الغش ويكشف هوية الشتلات في الشرقية
  • 38.9 مليون ريال لتنفيذ 68 مشروعًا في الداخلية لتحسين جودة الخدمات للمواطنين
  • ضوابط التظلم لمن صدر ضده حكم منع التصرف أو إدارة الأموال.. مشروع قانون
  • رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية يشيد بتعديلات قانون المسئولية الطبية
  • عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية يحمي المنظومة بالكامل
  • تنفيذ 68 مشروعًا في محافظة الداخلية بتكلفة تتجاوز 38 مليون ريال
  • مشروع قانون الحق في الإضراب بالمغرب محط نقاش من جديد